responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة بأصول الفقه المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 38
وليس يخص العموم إلا دليل العقل والقرآن أو [1] السنة الثابتة. فأما القياس والرأي: فانهما عندنا في الشريعة ساقطان لا يثمران علما، ولا يخصان عاما، ولا يعممان خاصا، ولا يدلان على حقيقة. ولا يجوز تخصيص العام بخبر الواحد، لانه لا يوجب علما ولا عملا، وانما يخصه من الأخبار ما انقطع العذر بصحته عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أحد الائمة عليهم السلام، وليس يصح في النظر دعوى العموم بذكر الفعل وانما يصح ذلك في الكلام المبني والصور منه المخصوصة، فمن تعلق بعموم الفعل فقد خالف العقول، وذلك انه إذا روي أن النبي صلى الله عليه وآله أحرم، لم يجب الحكم بذلك على انه أحرم بكل نوع من أنواع الحج، من افراد، وقران، وتمتع، وانما يصح الاحرام بنوع منها واحد. وإذا ثبت الخبر عنه عليه وآله السلام انه قال: لا ينكح المحرم، وجب عموم حظر النكاح على جميع المحرمين مع اختلافهم فيما أحرموا به من افراد، وقران، وتمتع، أو عمرة مبتولة. وفحوى الخطاب: هو ما فهم منه [ 5 / أ ] المعنى وان لم يكن نصا صريحا فيه بمعقول عادة أهل اللسان في ذلك، كقول الله عزوجل: (ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما) [2] فقد فهم من هذه الجملة ما تضمنه [ نصها بصريحه ] [3]، وما دل عليه يعرف أهل اللسان من الزجر عن الاستخفاف بالوالدين الزائد على قول القائل لهما (أف) وما تعاظم عن انتهارما من القول وما أشبه ذلك من الفعل وان لم يكن النص تضمن ذلك على

[1] في (ب) و.
[2] الاسراء: 23.
[3] في (ب) نصا صريحا. (*
اسم الکتاب : التذكرة بأصول الفقه المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست