responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة بأصول الفقه المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 30
وثانيها: النهي وما استعمل فيه أيضا لفظه. وثالثها: الخبر مع ما يستوعبه لفظه. ورابعها: التقرير وما وقع عليه لفظه. وللأمر صور محققة في اللسان يتميز بها عن غيره في الكلام وهي قولك: (افعل) إذا ورد مرسلا على الاطلاق، وان كانت هذه اللفظة تستعمل في غير الامر على سبيل الاتساع والمجاز كالسؤال، والاباحة، والخلق والمسخ، والتهديد. والامر المطلق يقتضي الوجوب، ولا يعلم انه ندب الا بدليل. وإذا علق الامر بوقت وجب الفعل في أول الوقت، وكذلك اطلاقه يقتفي المبادرة بالفعل والتعجيل، ولا يجب ذلك أكثر من مرة واحدة ما لم يشهد بوجوب التكرار الدليل. فان تكرر الامر، وجب تكرار الفعل ما لم تثبت حجة بأن المراد بتكراره التأكيد. فأما الأمران إذا عطف أحدهما على الآخر، فالواجب أن يراعى فيهما الاتفاق في الصورة والاختلاف، فان اتفقا دل ذلك على التأكيد، وان اختلفا كان لهما حكمان. والقول في الخبرين إذا تساويا في الصورة كالقول في الامرين. وامتثال الامر مجز لصاحبه، ومسقط عنه فرض ما كان وجب من الفعل عليه. وإذا ورد لفظ الامر معاقبا لذكر الحظر أفاد الاباحة دون الايجاب، كقول الله سبحانه: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض) [1] بعد

[1] الجمعة: 10. (*
اسم الکتاب : التذكرة بأصول الفقه المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست