responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 644


حجية جواز التقليد :
وحجية جواز التقليد تكاد تكون بديهيتها ، كما أشرنا إليها ، إما لكونها فطرية جبلية ، كما يعبر صاحب الكفاية [1] ، أو لان بناء العقلاء قائم عليها ، بل لا يمكن ان يستقيم نظام بدونها ككل ، لان وجودها ضرورة لازمة لطبيعة المجتمعات ، وإلا - فما أظن - ان مجتمعا من المجتمعات ، مهما كانت قيمته الحضارية ، يستطيع ان ينهض أفراده بالاستقلال بالمعرفة التفصيلية لكل ما يتصل بحياتهم دون أن يكون فيهم علماء وجهال - ليرجع جهالهم إلى علمائهم - على نحو يكون كل منهم - مثلا - عالما بالطب والهندسة وأصول الحرف والصناعات ، ومستوعبا لجميع أنواع الثقافات بحيث يستغني عن أخذ أي شئ منها .
وحتى الأمم البدائية لا يمكن ان تتخلى عن هذه الظاهرة نسبيا .
والحقيقة ان تسميتها ظاهرة اجتماعية عامة أولى من تسميتها بالبناء العقلائي ، لأنها قائمة على كل حال ، وجد تبان من العقلاء أو لم يوجد .
والذي نعلمه ونؤمن به ان مجتمع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ما كان بدعا من المجتمعات لينفرد أفراده بالاستقلال بالمعرفة التفصيلية لمختلف ما يحتاجون التعرف إليه من شؤون دينهم ودنياهم ، بحيث كانوا لا يتفاوتون من حيث العلم والجهل ليرجع جهالهم إلى علمائهم ، وفيهم من كان يشغله الصفق في الأسواق عن تتبع المعرفة من منابعها .
وإذا كانت هذه الظاهرة موجودة على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - وهي موجودة حتما - فهي ممضاة من قبله بإقرارهم عليها ، ولو كان هناك تشريع على خلافها لاثر من طريق التواتر - عادة - وهو ما لم ينقل حتى من طريق الآحاد .



[1] الكفاية ، ج 2 ص 359 حاشية الرشتي ( متن ) .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست