responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 643


2 - إن فرض الاجتهاد العيني على جميع المكلفين لا يمكن ان يصدر من الشارع المقدس لما يلزم منه من اختلال النظام وشل الحركة الاجتماعية ، وما رأيك في أمة تنصرف جميعا إلى التماس الاجتهاد وإعماله في جميع مجالات حياتها ، هل يمكن أن تستقيم أمور دنياها بحال من الأحوال ، ولا أقل من لزوم العسر والحرج المتناهيين ، والدين أيسر واسمح من أن يكلف الأمة بمثل هذه التكاليف : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) .
3 - منافاته لجميع الأدلة القادمة على جواز التقليد ، وهي أقوى منه وأصرح .
وما أدري ما يصنع الناس - على رأي هؤلاء الاعلام قبل بلوغهم مراتب الاجتهاد ، أيلزمون بالتقليد ، وهو محظور عليهم - كما هو الفرض - أو يعملون بالاحتياط ؟ ! وربما كانوا لا يعرفون موارده أو لا يرون جوازه أو لم يمكن كما في دوران الامر بين المحذورين .
والذي أتصوره ان هذه الدعوى لم يرد بها ظاهرها ، وربما أرادوا بها لزوم الاجتهاد عينا في أصل مسألة جواز التقليد حذرا من الدور أو التسلسل .
وهذا حق لو صح إطلاق كلمة الاجتهاد على الأمور البديهية . وقد قلنا في تعريف الاجتهاد : انه لا يطلق إلا على ما كان فيه جهد وبذل وسع .
والعامي هنا لا يحتاج إلى بذل أي جهد ليدرك لزوم رجوع الجاهل إلى العالم ، وهو يعيشه بواقعه العملي ويصدر عنه في كل يوم .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست