responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 563


أخذ العلم فيه ومناقشة التعريف :
فقد عرفه الخضري ب‌ ( بذل الفقيه وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة [1] ) .
وجرى على ذلك جملة من أعلام الأصوليين .
والذي يرد على هذا النوع من التعاريف : ان العلم هنا إن كان قد أرادوا به الأعم من العلم الوجداني والتعبدي ، وأرادوا بكلمة الحكم الشرعي الأعم من الواقعي والظاهري ، كانت هذه التعاريف سليمة نسبيا لاندفاع المؤاخذات السابقة عنها ، إلا أنها تبقى - كسابقتها - محتاجة إلى ضميمة كلمة الوظائف ، لتشمل كل ما يتصل بوظائف المجتهد من عمليات الاستنباط ، وهذه المؤاخذة واردة على جل الأصوليين حتى المتأخرين منهم كالأستاذ مصطفى الزرقا حيث عرفه ب‌ : ( عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في الشريعة [2] ) .
لبداهة خروج عمليات استنباط الوظائف من بعض الأصول : كالبراءة ، والاحتياط ، والتخيير - عن واقع التعريف ، لان نتائجها ليست أحكاما شرعية كما مر إيضاحه في بحوثها من هذا الكتاب .
والأنسب - فيما نرى - ان يعرف ب‌ :
( ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية ، شرعية أو عقلية ) .
وهذا التعريف منتزع مما تبنته مدرسة النجف الحديثة في علم الأصول [3] .
وإنما ذكرنا في التعريف الملكة ، خلافا للتعاريف السابقة جميعا ،



[1] أصول الفقه له ، ص 357 .
[2] مجلة حضارة الاسلام ، ج 1 عدد 2 ص 7 .
[3] راجع مصباح الأصول ، ص 434 .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست