responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 515


والجواب على هذه الدعوى :
1 - ان الالتزام بها مساوق لانكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، إذ لا يبقى لها موضوع دائما ، لان العقل إنما اعتبرها عند الشك في التكليف ، ومع الشك فيه فإن احتمال الضرر قائما حتما ، ومع قيامه تقوم القاعدة المرتكزة عليه فيزول موضوع تلك القاعدة ، وقد افترضنا في القاعدة انها مما تطابق عليها العقلاء ، فهل تطابق العقلاء على قاعدة من دون موضوع ؟ !
2 - إمكان عكس الدعوى عليهم ، والنقض بورود القاعدة الأولى على الثانية .
بتقريب ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان واصل بنفسها مؤمنة ورافعة لاحتمال الضرر ، فمع قيامها لا احتمال للضرر ليلجأ إلى القاعدة الثانية ، وبهذا يتضح ان قيام القاعدة الأولى يكون رافعا لموضوع القاعدة الأخرى وواردا عليها .
فالقاعدتان اذن متواردتان ، والاشكال يبقى قائما ينتظر .
الرأي الأخير :
والرأي الذي نراه إلى حل المشكلة هو الرأي الذي تبناه بعض مشايخنا العظام على غموض نسبي في أداء بعض مقرري بحثه .
والظاهر أنه يريد هذا المضمون في : - دفع الاشكال ، فإن لم يكنه فهو قريب منه في أكثر خطوطه - وهو اعتبار القاعدتين منفصلتين عن بعضهما موردا ، ولكل منهما مجال .
وفي هذه الحدود لا التقاء بينهما ليلزم التعارض ، وبشئ من التحديد للمراد من كلمة الضرر يتضح هذا المعنى .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست