responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 514


< فهرس الموضوعات > مناقشة القاعدة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب دفع الضرر المحتمل . التوارد بين القاعدتين < / فهرس الموضوعات > مناقشة القاعدة :
وقد نوقشت هذه القاعدة بألسنة قسم من الفقهاء ، بكونها غير تامة لمعارضتها بقاعدة عقلية أخرى ، تفرض الإلزام بالمحتمل والقاعدة هي وجوب دفع الضرر المحتمل :
وجوب دفع الضرر المحتمل ومعارضتها لها :
وهي كسابقتها مما تطابق عليها العقلاء بتقريب ان العقل متى احتمل الضرر في شئ ما ألزم بتجنبه ، واستحق صاحبه اللائمة لو أقدم عليه وصادف وقوعه فيه .
وموقع التعارض بينهما ان القاعدة الأولى مع احتمال التكليف وعدم تنجزه بالوصول ، تنفي العقاب من الشارع وتمنعه ، والأخرى لا تمنعه بل تصحح صدوره منه وتلقي التبعة على المكلف ان قصر في امتثاله ، فالأولى مؤمنة من الضرر ، والثانية غير مؤمنة وموضوعهما واحد .
وأشكل على هذه المناقشة ان التعارض في الاحكام العقلية مستحيل ، لان العقل لا يتناقض على نفسه باصدار حكمين متناقضين على موضوع واحد ، فلا بد من التماس محاولاتهم لرفع هذا التناقض .
التوارد بين القاعدتين :
وقد ذهب بعضهم إلى أنهما - أعني القاعدتين - مختلفتان في الرتبة ، وقيام إحداهما يكون مزيلا لموضوع الأخرى ، وبهذا جعلوا ( قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ) واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان لادعائهم ان هذه القاعدة تصلح ان تكون بيانا يمكن للشارع ان يعتمد عليه ، ومع فرض كونها بيانا من قبله ، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يبقى لها موضوع .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست