responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 104


والجواب : ان العلم الاجمالي انما ينجز متعلقه إذا لم يتحول إلى علم تفصيلي في أحد الأطراف ، وشبهة بدوية في الأطراف الاخر كما هو موضع اتفاقهم ، وسيأتي تحقيقه في مباحث الاحتياط .
وبما أن العلم هنا بطرو مخصصات ومقيدات منحل بما عثر عليه منها بعد الفحص في مختلف مظانه من الآيات والأحاديث وهو بمقدار المعلوم بالاجمال ، فان العلم الاجمالي ينحل بذلك ، ويرجع في بقية أطرافه المشكوكة إلى الأصول اللفظية ، على أن هذه الشبهة لا تختص بالكتاب ، بل تعم حتى ظواهر السنة بعد العلم بأن الشارع المقدس كان من طريقته التي اتبعها في البيان الاتكال - أحيانا ولمصلحة ما - على القرائن المنفصلة مع أنهم لا يلتزمون بالاجمال في السنة .
ب - ما ورد من الأحاديث الناهية عن تفسير القرآن بالرأي ، وهي متواترة بين الفريقين وما ورد في بعضها من النهي عن العمل بالكتاب دون الرجوع إلى أهل البيت ( عليهم السلام ) وليس في جميع هذه الأحاديث ما يوجب التوقف عن العمل بظواهره أما القسم الأول منها فلخروج الظواهر عنها تخصصا ، لان التفسير إنما يكون للأشياء الغامضة ولا معنى لتفسير الواضحات ، والمفروض أن الظواهر واضحة الدلالة فلا تحتاج إلى التفسير بالرأي ، وأما القسم الثاني منها فلما قلناه في العلم الاجمالي من لزوم الفحص عن المخصص والمقيد والمفروض ، أننا لا نرجع إلى التمسك بالظواهر إلا بعد اليأس عن العثور عليهما ، ( ولا يدعي أحد جواز الاستقلال في العمل بظاهر الكتاب ، بلا مراجعة الأخبار الواردة عنهم هذا مضافا إلى ما ورد في جملة من الاخبار لا يبعد أن تكون متواترة معنى من جواز العمل بالكتاب والتمسك به والرجوع إليه ، وعرض الاخبار المتعارضة عليه ، والاخذ بما

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست