responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 103


لكلامه ظاهر يفهمونه ويسيرون على وفقه .
وبما أننا نعلم ان من الطرق التي سار عليها الشارع المقدس في تبليغ احكامه الطريقة الشائعة لدى جميع البشر من الاعتماد على القرائن المنفصلة أحيانا ، وان القرآن سار على الطريقة نفسها وبذلك خصصت بعض عموماته بقسم من الآيات ، كما خصص القسم الآخر منها بالسنة - بحكم كونها مبينة للمراد من الكتاب - وشارحة له .
لذلك كان علينا قبل أن نعتمد على أصالة الظهور ، ان نفحص عن القرينة المنفصلة فإن عثرنا عليها خصصنا أو قيدنا بها الكتاب ، وإن يئسنا من العثور عليها في مظانها كان لنا العمل بعموماته أو مطلقاته .
وما يقال عن المخصص والمقيد يقال عن الناسخ ، بناء على إمكان النسخ ووقوعه ، كما هو رأي جمهرة المسلمين .
وما ورد من التشكيك في حجية ظهور القرآن أمر لا يستقيم بحال .
مصادر التشكيك في حجية ظهوره :
وغاية ما يمكن ان يذكر من مصادر التوقف عن العمل بظهوره أمور لا تخلو كلها من مناقشة :
1 - ما نسب إلى الأخباريين من دعوى التوقف عن العمل بها لامرين :
أ - العلم الاجمالي بطرو مخصصات من السنة ومقيدات على عموماته ومطلقاته ، والعلم الاجمالي منجز لمتعلقه ومانع من جريان الأصول في أطرافه حتى اللفظية منها كأصالتي العموم والاطلاق ، ومع فرض جريانها فهي ساقطة للمعارضة ، ونتيجة ذلك سريان الاجمال لكل ظواهره والتوقف عن العمل بها لاحتمال إرادة خلافها ولا مدفع لهذا الاحتمال من أصل وغيره .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست