responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 424

دل الخبر عليه أم لا ، وهذا أبعد الاحتمالات.

وعلى ما اخترناه من أنّ البحث عنها من حيث جهة الاستنباط ، فإن جعل موضوع علم الأصول ذوات الأدلة فلا ريب في أنّه تندرج المسألة في الأصول ، إذ البحث عن دليليتها بحث عن عوارض الموضوع ، وإن جعل موضوعه الأدلة بوصف كونها أدلة ، فإن جعل فيما نحن فيه نفس قول الحجة أو فعله أو تقريره دليلا وخبر الواحد كاشفا عنها ومثبتا لها كما في المتن فكذلك تندرج في الأصول ، لأنّ ثبوت قول الحجة بخبر الواحد من أحوال الدليل بذلك المعنى وعوارضه ، وإن جعل نفس الخبر دليلا فالبحث عن دليليته يرجع إلى البحث عن التصديق بوجود الموضوع هاهنا ، ويكون هذا المطلب من المبادئ التصديقية لعلم الأصول يجب درجه في العلم إذ لم يعلم ذلك في غير هذا العلم من العلوم.

وأظهر الوجوه الثلاثة هو الوجه الأول ثم الثاني ، واختاره المصنف في المتن وأشار إلى الأول مشعرا بضعفه بقوله : ولا حاجة إلى تجشّم دعوى أنّ البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل.

قوله : ثم اعلم أنّ أصل وجوب العمل بالأخبار المدوّنة في الكتب المعروفة [١].

(١) مثل الكتب الأربعة المتقدمة أي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار ، والثلاثة المتأخرة أي الوسائل والبحار والوافي ، والكتب التي أخذ أصحاب السبعة عنها رواياتهم ، لكن الإجماع وضرورة المذهب على العمل بها في الجملة لا الجميع كما لا يخفى.


[١] فرائد الأصول ١ : ٢٣٩.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست