responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 423

قوله : إذا لم يكن محفوفا باماراته [١].

(١) وأما إذا كان محفوفا بأماراته فليس بناء العقلاء ولا إجماع العلماء على أنّ صدور الخبر لبيان الحكم ، كما أنّا لو علمنا متكلّما خاصّا أنه لا يريد ظاهر كلامه في كثير من الأوقات لخوف أو تقية أو لمجرّد الألغاز في الكلام أو نحو ذلك ، فلا دليل على حمل كلامه على إرادة إفادة الحكم ، وعلى هذا يشكل الأمر في أخبارنا المروية عن أهل البيت : لأنّا نعلم بكثرة صدور الأخبار بجهة التقية عنهم : [٢].

قوله : ومن هنا يتّضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة [٣].

(٢) قد يقال بل قيل : إنّ المسألة من المسائل الكلامية وعليه تحرّر المسألة هكذا : هل يكون أخبار الآحاد في زمان الغيبة أو مطلقا مما جعله الله حجة على الناس أم لا ، من غير ملاحظة أنّها مما يستنبط منها الأحكام الفرعية ، لكن الظاهر بل المتعيّن أنّ بحثهم عن المسألة من حيث كونها وسيلة إلى استنباط الأحكام الفرعية لا من حيث كونها من الأمور الواقعية ، فالقول المذكور ضعيف كضعف احتمال كونها من المسائل الفقهية ويحرّر هكذا : هل يجب ما دلّ الخبر الواحد على وجوبه ويحرم ما دل الخبر على حرمته ويندب ويكره ويباح ما


[١] فرائد الأصول ١ : ٢٣٨.

[٢] أقول : ويمكن الاستدلال على إلغاء احتمال التقية في أخبارهم بالأخبار الواردة في علاج التعارض ، فإنّها بأجمعها تدل على حجية الأخبار المتعارضة التي يكون أحد المتعارضين فيها صادرا على وجه التقية ، ولذا جعل مخالفة العامة من المرجّحات في بعض مراتب الترجيح.

[٣] فرائد الأصول ١ : ٢٣٩.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست