responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 369

(عليه‌السلام) بتلك الفتوى ، وموافقة رأيه (عليه‌السلام) لرأيهم بواسطة مقدمة خارجية من اللطف أو الحدس تدل على الملازمة بين قول الجماعة وقول الإمام (عليه‌السلام) ، وبالنظر إلى هذه الملازمة يكون مدعي الإجماع ناقلا للحكم المستكشف أيضا ثانيا وبالعرض ، فليكن على ذكر منك.

وكيف كان ، فلا دليل على خروج هذا الإجماع المنقول بالخبر الواحد عن أصالة حرمة العمل بالظن سوى أدلة حجية الخبر الواحد كما صرّح به غير واحد وهو ظاهر المتن ، ولم ينقل عن أحد حجيته من غير هذه الجهة سوى ما في الفصول من توهّم أنّ بعض من لا يقول بحجية الخبر الواحد يعتمد على الإجماع المنقول ، ثم ضعّفه بأنّه رجم بالغيب فاسد بلا ريب.

ثم لا يخفى أنّ عمدة وجه الاستشكال في شمول أدلة حجية الخبر الواحد للإجماع المنقول أمران :

الأول : أنّ الإجماع المنقول إخبار عن قول المعصوم (عليه‌السلام) عن حدس لا عن حسّ ، والأدلة التي أقيمت على حجية الخبر الواحد لا تدل على أزيد من حجية الاخبار عن حسّ.

الثاني : أنّ الحاكي للإجماع ناقل في الحقيقة لموضوع من الموضوعات وهو رأي الجماعة وليس ناقلا للحكم ، لكن كلا الوجهين بالنظر إلى غير الإجماع التضمني فإنّ ناقله حاك عن الحكم عن حسّ كما لا يخفى ، والمراد من الحسّي ما يكون مدركا بإحدى الحواس الظاهرة ، وفي حكمه ما كان له آثار ظاهرة حسّية قريبة توجب العلم بوجود ذي الآثار كالعدالة والشجاعة وأمثالهما ، ومن الحدسي ما يكون نوعه غير مدرك بالحسّ بل بالحدس ، أو يكون مدركا بالحدس في خصوص مقام وإن كان نوعه قد يدرك بالحسّ

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست