responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 350

شقي التفصيل ، ولا ينافي ذلك تعبيره بخطاب المشافهة أحيانا في خلال الكلام بعد التصريح المذكور.

الثاني : أنّ التفاصيل المتصوّرة في المقام أربعة :

أحدها : التفصيل بين المشافه وغيره فيحكم بالحجية في الأول ، سواء كان مخاطبا أم لا ، قصد إفهامه أم لا ، وربما يستظهر ذلك من كلام المعالم كما سيجيء.

ثانيها : التفصيل بين المخاطب بالظواهر وغيره ، ويحكم بالحجية في الأول سواء قصد إفهامه أم لا ، وعدم الحجية في الثاني قصد إفهامه أم لا ، وربما يحمل عليه كلام المعالم.

ثالثها : التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره ، سواء كان مشافها أو مخاطبا أو غيرهما كالناظر إلى الكتب المصنّفة ، ويحكم بالحجية في الأول دون الثاني ، وهذا صريح كلام القوانين.

رابعها : التفصيل بين من لم يحصل اختلال الظواهر باختفاء القرائن ونحوه بالنسبة إليه ، وبين من ظنّ أو احتمل احتمالا قريبا بحصول الاختلال المذكور بالنسبة إليه ، ويظهر من المصنف في أواخر توجيه كلام القوانين نسبة هذا التفصيل إليه ، وهو كذلك على ما يظهر في خلال كلامه أيضا ، ولعل ذلك خلط وإلّا فقد عرفت صراحة عنوان كلام القوانين في التفصيل الثالث ، لكن القول بالتفصيل الرابع أولى وأقرب إلى القبول ، لأنّ بناء العقلاء الذي هو دليل حجية الظواهر مقصور على ما لم يحصل الاختلال فيها قطعا أو ظنّا ، وأما إذا ظنّ أو احتمل قويا اختلالها فلا ريب أنّ بناء العقلاء في مثله التوقّف عن العمل بالظواهر ، والظواهر مطلقا كتابا وسنّة بالنسبة إلينا من هذا القبيل ، فينبغي القول

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست