responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 349

قوله : وفيه ما لا يخفى [١].

(١) لأنّ غايته أن تصير حجية ظواهر الكتاب علميا لا أن تصير الظواهر نصّا مقطوعا بها وهذا ظاهر ، لكن يمكن تقرير التخصّص بوجه آخر مرّ ذكره سابقا في تقرير الأصل في المسألة وهو أن يقال إنّ الآيات الناهية ظاهرة في النهي عن الظنون التي ليست رويّة العقلاء على اتباعها مذمومة عندهم ذلك ، ولذا ذمّهم في قوله (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ)[٢] بما ارتكز في عقولهم ، وإلّا لا يفيد المذمة ردعهم عن متابعة الظن ، ضرورة كونهم منكرين لشرع النبي 6 ، فلا يرتدعون بما في هذا الشرع من حرمة العمل بالظن ، وقد ظهر بهذا جواب آخر عن التوهّم الأول لأنّه مبني على شمول الآيات الناهية للظواهر وقد عرفت منعه.

الكلام في تفصيل صاحب القوانين

قوله : وأما التفصيل الآخر فهو الذي يظهر من صاحب القوانين [٣].

(٢) قبل الشروع في بيان التفصيل المذكور في القوانين ينبغي التنبيه لأمرين كي يتّضح الحال في المقام :

الأول : أنّ التفصيل المذكور في القوانين لا يختص بظواهر الكتاب بل يعمّ جميع الظواهر على ما هو صريح كلامه حيث جعل الكتاب من جزئيات أحد


[١] فرائد الأصول ١ : ١٥٩.

[٢] الأنعام ٦ : ١١٦.

[٣] فرائد الأصول ١ : ١٦٠.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست