قوله : إذ مع فرض عدم التمكّن من العلم بالواقع إما أن يكون للمكلّف حكم في تلك الواقعة [١].
(١) الظاهر أنّه أراد أنّ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع إمّا أن يكون للمكلّف حكم ظاهري في تلك الواقعة وإما ألا يكون له حكم ظاهري ، وعلى هذا ينتظم ما فرّع على شقّي الترديد ، وكذا قوله بعد ذلك : فإن التزم أنّ مع عدم التمكّن من العلم لا وجوب ولا تحريم إلى آخره ، يعني لا وجوب ولا تحريم واقعا لكونهما مقيّدين بالعلم في الواقع ولم يحصل.
ومحصّل وجوه الترديد ، أنّه إمّا ألا يكون حينئذ للمكلّف حكم في الواقع لكونه مقيّدا بالعلم فلا يلزم شيء من تحليل الحرام وعكسه ، أو يكون له حكم في الواقع وحينئذ إمّا ألا يكون له حكم ظاهري أو يكون ، فإن كان الأول يلزم ما فرّ المستدل منه من ترخيص ترك الواجب الواقعي وفعل المحرّم الواقعي ، وإن كان الثاني فلا مناص عن رجوعه إلى ما لا يفيد العلم ، وليس ذلك من قبيل التعبّد بغير العلم من الشارع بل لا يعقل غيره.
قوله : وحيث انجرّ الكلام إلى التعبّد بالأمارات غير العلمية [٢].
(٢) ولا بأس بأن نشير إلى وجه التعبّد بالأصول أيضا مقدمة ، والمراد بالأصل هو الحكم المجعول للشاك حال شكّه وعدم الدليل على الواقع موافقا لأحد المحتملات ، وإنّما قيّدنا بكونه موافقا لأحد المحتملات نظرا إلى الواقع من الأصول التي بأيدينا ، وإلّا فيمكن جعله مخالفا للمحتملات بأسرها يعني أنّه أمر معقول غير واقع.