responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 258

منافاة بينهما وإن اتّحدا في بعض مصاديقهما على ما حرّر في جواز اجتماع الأمر والنهي ، إلّا أن يقال : إنّ ما يصحّ القول بجوازه من اجتماع الأمر والنهي إنّما هو في مورد يكون الاجتماع بسوء اختيار المكلف.

وبعبارة أخرى أن تكون له مندوحة عنه ، وما نحن فيه ليس كذلك ، بل يكون الاجتماع امريا لا مأموريا ، فالوجه هو الوجه الأول ، فتدبّر.

قوله : والأولى أن يقال إنّه إن أراد امتناع التعبّد بالخبر في المسألة التي انسدّ فيها باب العلم [١].

(١) لعل وجه الأولوية أنّ الجواب المذكور في السابق ناظر إلى التناقض كما حرّرناه ، والظاهر من الدليل أن يكون ابن قبة ناظرا إلى محذور القبح من نقض الغرض والأمر بذي المفسدة.

ومحصّل الجواب عنه : أنّه إن أريد امتناع التعبّد بالخبر في حال الانسداد وأنّه قبيح يمتنع صدوره عن الحكيم ، ففيه أنّ تحليل الحرام وعكسه في هذا الفرض لازم من غير جهة التعبّد بالخبر ، إذ على تقدير عدم التعبّد بالخبر مع فرض بقاء التكليف لم يكن للمكلّف مناص إلّا إلى العمل بالظنّ الذي قد لا يصادف الواقع ويلزم تحليل الحرام أو عكسه ، ولا يزيد في التعبّد بالخبر على ما كان شيء من تحليل الحرام ، بل قد يجب التعبّد بظنّ خاصّ كخبر الواحد مثلا فيما لو علم الشارع أنّ الظنّ الحاصل من الخبر أغلب مصادفة للواقع من الظنون التي يستعمله المكلّف في نفسه ، وإن أريد امتناع التعبّد بالخبر في حال الانفتاح ، ففيه أنّه يمكن أن يفرض له مصلحة يخرجه عن القبح على الوجهين المذكورين في المتن.


[١] فرائد الأصول ١ : ١٠٧.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست