responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 241

الكلام في الظن

الكلام في الظن قوله : أحدهما في إمكان التعبد به عقلا [١].

(١) يعني إمكان كون الظنّ حجة أي لازم الاتباع في الجملة.

واعلم أنّ الإمكان قد يطلق على الإمكان الذاتي في مقابل الممتنع الذاتي ، فالممكن بهذا المعنى ما لا يستحيل وقوعه بالنظر إلى ذاته وإن عرض له الاستحالة لأمر خارج عن ذاته ، وقد يطلق على الإمكان الوقوعي ويراد به عدم تحقق مانع من وقوعه فعلا لا من جهة ذاته ولا من جهة أخرى خارجة عن ذاته ، فمثل الأمر بالجمع بين الضدين ممكن بالمعنى الأول غير ممكن بالمعنى الثاني لأنّه عبث يقبح صدوره عن الحكيم ، فيستحيل وقوعه من هذه الجهة لا من جهة ذاته ، ولذا لو كان الامر غير حكيم يفعل القبيح قد يأمر به ، ولا ريب أنّ الإطلاق على المعنى الأول أكثر وأشهر ولذا يحمل مطلقه عليه ، كما أنّ الظاهر من الإمكان الذاتي هو الواقعي لا الاحتمالي ، وكذا الظاهر من الإمكان الوقوعي أيضا هو الواقعي ، لكن قد يطلق الإمكان على الإمكان الاحتمالي


[١] فرائد الأصول ١ : ١٠٥.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست