responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 240

ذكوريته قوله بمعنى عدم [١] ترتب الأثر المذكور من جهة النكاح ووجوب حفظ الفرج إلّا عن الزوجة وملك اليمين انتهى ، الظاهر أنّه أشار بالعبارة الملحوقة إلى ما هو التحقيق عنده من أنّه لا معنى لإجراء الأصل في الموضوعات إلّا ترتيب آثارها الشرعية ، لا ما توهّم من أنه يريد إجراء الأصول في نفس الآثار الشرعية ، فتدبّر.

قوله : لكن ذكر الشيخ (قدس‌سره) مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل [٢].

(١) يمكن فرض كون الخنثى زوجا أو زوجة في غير شريعة الإسلام لو ترافعوا إلينا وقلنا بأنّهم يرثون بالنسب والسبب الصحيحين والفاسدين ، فحينئذ يكون الخنثى وارثا بالزوجية وموروثا بها أيضا ، ولعلّ الشيخ (قدس‌سره) ناظر إلى هذا الفرض وإلّا ففي شريعة الإسلام غير متصوّر حتى على فرض القول بالبراءة الأصلية بالنسبة إلى جميع تكاليف الخنثى ، لأنّ أصالة عدم تأثير العقد في حلّية استمتاعات الخنثى وارد عليها ، فافهم.

هذا آخر ما علّقناه على رسالة القطع ويتلوه ما علّقناه على رسالة الظنّ ، وقّفنا الله لإتمامه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين امين يا رب العالمين.


[١] وفي بعض النسخ «عدم ترتّب أثر الذكورية».

[٢] فرائد الأصول ١ : ١٠٢.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست