responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 209

ثم اعلم أنّه بناء على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة لا فرق بين الدماء والأعراض والأموال وغيرها لاشتراك الدليل نفيا وإثباتا ، وما حكاه المصنف وغيره في رسالة أصالة البراءة عن البعض من الفرق بين الدماء والأعراض وبين غيرها فحكم بالاحتياط في الأول دون الثاني ، لا نعرف له وجها سوى توهّم شدّة اهتمام الشارع في الدماء والأعراض دون غيرها ، وهذا القدر لا يفيد بعد وجود أدلّة البراءة على نحو العموم.

ثم اعلم أنّه على القول بتنجّز التكليف بسبب العلم الإجمالي ووجوب الاحتياط يختصّ بالشبهة المحصورة لا غير المحصورة ، فإنّها خارجة عن قاعدة الاحتياط وتجوز المخالفة القطعية فيها خلافا لمن قال بوجوب إبقاء مقدار الحرام كما يظهر من بعض عبارات المصنف ، ويظهر من بعضها الآخر تقييده جواز المخالفة بما إذا لم يقصد ارتكاب جميع الأطراف من أوّل الأمر.

والأقوى عدم الفرق وجواز المخالفة القطعية مطلقا ، لا لما قيل من أنّ ثبوت التكليف حينئذ موجب للعسر وهو منفي ، ولا لما قيل من أنّه وجه للجمع بين أخبار البراءة والاحتياط ، ولا لما قيل من استفادة جواز المخالفة من بعض الأخبار الخاصة كرواية الجبن ، ولا لما قال به المصنف من خروج جملة من الأطراف عن محل الابتلاء ، بل لأنّ المشتبه بالشبهة غير المحصورة بحكم الشبهة البدوية في نظر العقلاء ، فإنّهم يجعلون هذا العلم الإجمالي في مرتبة الجهل المطلق فلا يحكم العقل أوّلا مع قطع النظر عن أدلة البراءة بوجوب الاحتياط ، ألا ترى أنّه لو علم بوجود سمّ في أحد أواني هذا البلد وهو مشتبه في الكل ، لم يحترز أحد من عقلاء البلد عن الأواني التي يريد استعمالها مع كونها من أطراف الشبهة ، بل نقول المعلوم بالإجمال في الشبهة غير المحصورة محكوم بحكم أطرافه وإن كان الأصل فيها موافقا للمعلوم ، مثلا لو اشتبه ميتة

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست