responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 208

المذكور ، وهذه الدعوى في محلّه.

نعم ، لو تمسّك بحديث الرفع على رفع المانعية بناء على عدم اختصاصه برفع المؤاخذة ويدّعى دلالته على رفع جميع الآثار والأحكام تكليفا أو وضعا كما اخترناه في محلّه جاز الحكم برفع المانعية في الفرض المذكور [١].


[١] أقول : الانصاف أنّ ما اختاره المحقق القمّي ; والخونساري ; قويّ ، وما مرّ من دعوى انصراف عمومات البراءة إلى غير الشبهة الوجوبية مجازفة بيّنة ، للتسالم على شمولها للشبهة البدوية الوجوبية فكيف تنصرف عن الشبهة الوجوبية المقرونة بالعلم الإجمالي ولا تنصرف عن الشبهة التحريمية المقرونة بالعلم الإجمالي ، فإن كان انصراف فيها بالنسبة إلى المعلوم بالإجمال ففي الموضعين وإلّا فلا في الموضعين ، وكذا ما مرّ من دعوى الإجماع على الاحتياط ، فإن كان الإجماع في الموارد الخاصّة الفقهية فلا ينفع لإثبات القاعدة الكلية قطعا بل يقتصر على موارد حصول الإجماع ، وإن كان على القاعدة فهو ممنوع أشد المنع ، إذ المتعرّض للقاعدة بعنوانها جمع من متأخري المتأخّرين (رضي الله عنهم) وربّما يستفاد من فحوى كلام بعض المتاخرين بل المتقدمين (رضى الله عنهم) فمن أين يحصل من ذلك الاتفاق الكاشف عن رضا المعصوم (عليه‌السلام) مضافا إلى أنّ القائلين بوجوب الاحتياط استند كلهم أو جلّهم إلى مثل أخبار الاحتياط أو حكم العقل بوجوب الاحتياط أو عدم إمكان ترخيص ترك الاحتياط لأجل لزوم التناقض أو نحو ذلك ممّا قد عرفت الجواب عنها ، ومن المعلوم عدم حجيّة مثل هذا الإجماع بعد العلم بفساد سند المجمعين.

نعم ، من يقول بحجية الإجماع المنقول فهو في سعة من هذا الاعتراض ، فقد حكي نقل الإجماع على الاحتياط في الشبهة الوجوبية المقرونة بالعلم الإجمالي كالشبهة التحريمية أيضا ، فإنّ نقل الإجماع فيها أيضا موجود ، وكذا حال دعوى الإجماع في الشك في المانعية المقرونة بالعلم الإجمالي أي التحريم الغيري ، نعم دعوى الانصراف المذكور بالنسبة إليها في محلّه ، إلّا أنّ حديث الرفع على ما مرّ تقريبه كاف لإثبات المطلوب من عدم لزوم الاحتياط.

وبالجملة : فالمسألة في غاية الإشكال ومراعاة الاحتياط لا ريب في أنّها أحوط.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست