responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 189

السلام) : «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه» فلا يدل على ما ذكرت ، لأنّ قوله «بعينه» تأكيد للضمير جيء به للاهتمام في اعتبار العلم كما يقال : رأيت زيدا بعينه لدفع توهّم وقوع الاشتباه في الرؤية ، وإلّا فكل شيء علم حرمته فقد علم حرمة نفسه ، فإذا علم نجاسة إناء زيد وطهارة إناء عمرو فاشتبه الإناءان فإناء زيد شيء علم حرمته بعينه ، نعم يتّصف هذا المعلوم المعيّن بكونه لا بعينه إذا أطلق عليه عنوان أحدهما فيقال : أحدهما لا بعينه في مقابل أحدهما المعيّن عند القائل ، انتهى موضع الحاجة.

وفيه نظر :

أمّا أوّلا : فلأنّه إن أراد بقوله (قدس‌سره) هذه الأخبار كما تدل على حلّية كل واحد من المشتبهين كذلك تدل على حرمة ذلك المعلوم إجمالا ، لأنّه أيضا شيء علم حرمته ، أنّ مضمون الخبر يناقض ذيله صدره على تقدير شمولاه للشبهة في المعلوم بالإجمال ، فيستكشف من ذلك اختصاصه بغير مورد العلم الإجمالي ، ففيه أنّ لزوم التناقض مبني على صدق عموم كل شيء على أطراف المعلوم بالإجمال مرتين ، مرّة باعتبار إناء زيد وإناء عمرو ومرّة باعتبار هذا الإناء وذلك الإناء ، حتى يصحّ أن يقال : إنّه باعتبار إناء زيد معلوم الحرمة وبالاعتبار الآخر مشتبه يحكم بحليته فيلزم التناقض ، وليس كذلك فإنّ الشيء الواحد لا يدخل في عموم كل شيء إلّا مرة واحدة إما باعتبار شخصه أو باعتبار عنوانه مثل إناء زيد مثلا ، والأظهر بل المتعيّن دخوله في العموم بالاعتبار الأول ، لأنّ المراد بالشيء بقرينة الغاية هو المشتبه وإناء زيد غير مشتبه الحكم ، فكأنه قال : كل شيء مشتبه حلال حتى تعلم أنّه شخص الحرام وارتفع الاشتباه ، ولا ريب أنّ المشتبه ليس إلّا خصوص نفس الإناءين ، وإناء زيد أيضا مشتبه باعتبار شخصه وإن كان غير مشتبه الحكم باعتبار عنوانه ، وهو

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست