responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 188

وأما المقام الثاني ، فقد تقدّم جواز ترخيص الشارع مخالفة المعلوم التفصيلي ومنع العمل به ببيان مستوفى ، فالمعلوم بالإجمال أولى بذلك لأنّه مشوب بالجهل ، فيجوز أن يكون شوبه بالجهل حكمة للإذن بالمخالفة ، وقد تقدّم أيضا جواب ما أورده المصنف (قدس‌سره) من لزوم التناقض بين جعل الحكم الواقعي غير مقيّد بالعلم وبين الترخيص المذكور ، فراجع.

وأما المقام الثالث ، فقد يقال : بأنّ أكثر الأدلة النقلية على أصالة البراءة أو جميعها شاملة للمقام ، فإنّ كل واحد من أطراف المعلوم بالإجمال شيء حجب الله علمه فهو موضوع بمقتضى قوله (عليه‌السلام) : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» [١] وكذا قوله (عليه‌السلام) : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» [٢] شامل لما نحن فيه وهكذا ، إلّا أنّ المصنف (قدس‌سره) ذكر في رسالة أصل البراءة من أخبار الباب في الاستدلال على مقامنا هذا خصوص خبر «كل شيء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام بعينه» [٣] وخبر «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» [٤] فإنّ مفادهما مما يشمل أطراف المعلوم بالإجمال بإطلاقه كما أنّه يشمل الشبهة البدوية ، ثم أجاب بأنّ مثل هذه الأخبار كما تدل على حلّية كل واحد من المشتبهين كذلك تدل على حرمة ذلك المعلوم إجمالا لأنّه أيضا شيء علم حرمته ، ثم أورد ; على نفسه بأنّ غاية الحلّ معرفة الحرام بشخصه ولم يتحقق في المعلوم الإجمالي ، ثم أجاب عنه بقوله : قلت : أما قوله (عليه


(١) الوسائل ٢٧ : ١٦٣ / أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٣٣.

(٢) الوسائل ٢٧ : ١٧٣ / أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٦٧.

(٣) الوسائل ١٧ : ٨٩ / أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٤.

(٤) الوسائل ١٧ : ٨٧ / أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ١.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست