responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 130

وأمّا من خرج ظنه عن العادة بمعنى أنّه يحصل له الظنّ في مقامات يحصل لغيره القطع من عين تلك الأسباب المورثة لظنّه ، فالظاهر أنّه غير مراد له ، ولا يكون حكمه عدم الاعتبار بظنّه ومساواته للشكّ ، بل حكمه متابعة الظن وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف ، بدليل إلغاء الشارع اعتبار شكّ كثير الشكّ ، بتقريب أنّ المراد منه كثير الاحتمال على ما يظهر مما ورد من ذمّ أهل الوسواس في الوضوء والصلاة ، فإذا ألغي احتمال الخلاف بحكم الشارع يكون ظنّه بحكم القطع في حكم الشارع وهو الحجة.

قوله : فالحاصل من غيرها يساوي الشكّ في الحكم [١].

(١) هذا إنّما يتمّ في غير ما لو كان خصوص عنوان الشك مأخوذا في موضوع الحكم بل كان العنوان خلاف الظنّ مثلا ، أمّا إذا كان عنوان الشكّ مأخوذا في موضوع الحكم كأن يقول : الشكّ في الركعات في الرباعية يبني على الأكثر ، فلا شكّ أنّ الظان بعد إلغاء اعتبار ظنّه لا يكون شاكّا حتى يدخل في موضوع الحكم.

قوله : لكنّ ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشكّ إرادة غير هذا القسم [٢].

(٢) وجه الاستظهار من السياق أنّه كما أنّ متعلّق الشكّ هو نفس الواقع من حكم أو موضوع حكم في كثير الشكّ ، كذلك متعلّق الظن والقطع في كثير الظن وكثير القطع بالمقايسة [٣].


[١] فرائد الأصول ١ : ٦٥.

[٢] فرائد الأصول ١ : ٦٦.

[٣] أقول : ويمكن أن يستظهر من كلامه ; أنّه أراد القطع الموضوعي بقرينة

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست