responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 128

الأعمال الحسنة بالذات من المخالفين ، بل والكفار خصوصا إذا لم تكن مشروطة بالقربة ، وفيه ما لا يخفى ، وبعد ما عرفت من معنى الرواية لا مجال لهذا التوهم فافهم.

قوله : وثانيا سلّمنا مدخلية تبليغ الحجة ، إلى آخره [١].

(١) أخذ هذا الجواب من صاحب الفصول ; فإنّه اعتمد على هذا الجواب مع الجواب الذي حكينا عنه في السابق ولم يورد عليه بشيء ، مع أنّ ما أورد عليه المصنف واضح الورود لا معدل عنه ، لأنّ الظاهر من لفظ الدلالة في قوله «فيكون أعماله بدلالته» كون نفس الدلالة طريق المكلّف إلى العلم بالحكم ، وليس معنى الدلالة صدور الحكم من الحجة إلى غير هذا المكلّف على ما هو مبنى الجواب ، ويوضّح ما ذكرنا لفظة السماع من المعصومين : كما في باقي روايات الباب ، فإنّه لا يمكن حمله على سماع واحد غير من يريد العمل به كما لا يخفى.


[١] فرائد الأصول ١ : ٦١.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست