responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 119

الثالث : مسألة إنشاء الله تعالى للنبي 6 أو الإمام (عليه‌السلام) فإنّهم حكموا بامتناعه بحكم العقل والأخبار الكثيرة دلّت على جوازه ووقوعه في خصوص الصلاة.

الرابع : مسألة أول الواجبات ، فإنّهم حكموا بأنّه معرفة الله أو النظر إليها أو أوّل النظر ـ على اختلاف مذاهبهم بحكم العقل ـ والسنّة دلّت على أنّها فطرية ليست بواجبة أصلا. وفي جميع الفروع قدّم النقل على حكم العقل.

ولا يخفى أنّ كلام السيد الجزائري ; من أوّله إلى آخره ككلام المحدث الاسترابادي المتقدّم وكلام المحدّث البحراني الآتي ناظر إلى ما ذكرنا سابقا من أنّ الأدلة العقلية المرسومة في كتب علم الكلام وغيره لا تعارض الأدلة الشرعية ، ولعلها بملاحظة أنها لا تفيد الاعتقاد ، بالنظر إلى كثرة وقوع الخطأ والاشتباه فيها ، لا أنّها إذا أفادت القطع الفعلي الوجداني يقدّم عليها الدليل النقلي في صورة التعارض حتى يرد عليه ما أورده المصنف ، ويبعد كل البعد أنّ المحدثين الثلاثة مع ما هم عليه من الفضل غفلوا عن عدم إمكان حصول القطع الفعلي أو الظن على طرفي النقيض وإلّا لكان محلا للتعجب كما تعجب منه المصنف ، بل من أعجب العجائب لا يليق أن يعدّ صاحبه من أهل النظر والاستنباط والفهم والإدراك ، وحاشاهم عن ذلك.

قوله : إلّا أنّه صرّح بحجية العقل الفطري الصحيح [١].

(١) المراد من العقل الفطري الصحيح ليس بواضح ، ولعله يريد به أحكامه البديهية ظاهر البداهة مثل الواحد نصف الاثنين على ما ذكره في أول كلامه المحكي في المتن ، وحينئذ لا يخالف كلامه لما ذهب إليه المحدّثان المتقدّمان


[١] فرائد الأصول ١ : ٥٥.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست