responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 118

الصورة الأولى يكون مثبتا للحكم وفي الثانية يكون مرجّحا لأحد النقلين على الآخر ، سواء كان من مادة قريبة من الإحساس أم بعيدة عنه ، وبعدم الحجية في غيرهما ، ومقتضى كلام المحدّث المتقدم عدم الاعتبار بحكم العقل أصلا إذا لم يكن من مادة قريبة من الإحساس ، اللهمّ إلّا أن يقيد كلام السيد بذلك أيضا بقرينة ارتضائه للتفصيل المتقدم من المحدّث الاسترابادي فيكون تفصيلا في تفصيل.

قوله : أما البديهيات فهي له وحده [١].

(١) لعله يريد بالبديهيات المتواترات والضروريات أو خصوص الضروريات الدينية ليوافق كلام المحدث المتقدم ، وإلّا فليست مسألة من مسائل الأصول والفروع تكون بديهية من سائر الطرق البديهية لا ينازع فيها الأخباري.

قوله : أقول : لا يحضرني شرح التهذيب حتى ألاحظ ما فرّع على ذلك [٢].

(٢) قد يحكى أنّه فرّع على ما ذكره من تقديم النقل على حكم العقل في صورة التعارض فروعا أربعة :

الأول : مسألة الإحباط والتكفير ، فإنّ العقل يحكم بامتناعه على ما ذكره المتكلّمون والنقل ورد بثبوتهما في الكتاب والسنّة.

الثاني : مسألة إرادة الله تعالى التي حكموا فيها بأنّها عين ذاته تعالى بحكم العقل ، والنقل دلّ على كونها زائدة على الذات.


[١] فرائد الأصول ١ : ٥٤.

[٢] فرائد الأصول ١ : ٥٥.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست