responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 353

ففي الحالة الاولى لا يستلزم تحريم السبب بطلانه وعدم الحكم بنفوذه ، كما لا يستلزم صحّته ونفوذه ، ولا يأبى العقل عن أن يكون صدور شيءٍ من المكلّف مبغوضاً للمولى ، ولكنّه إذا صدر ترتّب عليه بحكم الشارع أثره الخاصّ به ، كما في الظهار ، فإنّه محرّم ولكنّه نافذ ويترتّب عليه الأثر.

وفي الحالة الثانية قد يقال : إنّ التحريم المذكور يستلزم الصحّة ؛ لأنّه لا يتعلّق إلاّ بمقدور ، ولا يكون المسبّب مقدوراً إلاّإذا كان السبب نافذاً ، فتحريم المسبّب يستلزم نفوذ السبب وصحّة المعاملة.

وينبغي التنبيه هنا على أنّ النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيراً ما يستعمل لا لإفادة التحريم ، بل لإفادة مانعيّة متعلّق النهي ، أو شرطيّة نقيضه ، وفي مثل ذلك لا إشكال في أنّه يدلّ على البطلان ، كما في «لا تُصلّ في ما لا يؤكل لحمه» الدالّ على مانعيّة لبس ماهو مأخوذ ممّا لا يؤكل لحمه ، أو «لاتَبِعْ بدون كيلٍ» الدالّ على شرطيّة الكيل ، ونحو ذلك ، ودلالته على البطلان باعتباره إرشاداً إلى المانعيّة أو الشرطيّة.

ومن الواضح أنّ المركّب يختلّ بوجود المانع أو فقدان الشرط ، ولا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفيّة للبطلان.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست