responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 352

اقتِضاء الحرمة للبطلان

الحرمة حكم تكليفي ، والبطلان حكم وضعيّ قد توصف به العبادة ، وقد توصف به المعاملة ، ويراد ببطلان العبادة أنّها غير مُجزية ، ولابدّ من إعادتها أو قضائها. وببطلان المعاملة أنّها غير مؤثّرةٍ ولا يترتّب عليها مضمونها. وقد وقع الكلام في أنّ التحريم هل يستلزم البطلان ، أوْ لا؟

أمّا تحريم العبادة فيستلزم بطلانها ، وذلك :

أمّا أوّلاً فلأنّ تحريمها يعني عدم شمول الأمر لها ؛ لامتناع اجتماع الأمر والنهي ، ومع عدم شموله لها لا تكون مجزيةً ولا يسقط بها الأمر ، وهو معنى البطلان.

فإن قيل : إنّ الأمر غير شامل ، ولكن لعلّ ملاك الوجوب شامل لها ، وإذا كانت واجدةً للملاك ومستوفيةً له فيسقط الأمر بها.

قلنا : إنّه بعد عدم شمول الأمر لها لا دليل على شمول الملاك ؛ لأنّ الملاك إنّما يعرف من ناحية الأمر.

وهذا البيان كما يأتي في العبادة المحرّمة يأتي أيضاً في كلّ مصداقٍ لطبيعةٍ مأمورٍ بها ، سواء كان الأمر تعبّديّاً أو توصّليّاً.

وأمّا ثانياً فلأ نّنا نفترض ـ مثلاً ـ أنّ الملاك موجود في تلك العبادة المحرّمة ، ولكنّها ما دامت محرّمةً ومبغوضةً للمولى فلا يمكن التقرّب بها نحوه ، ومعه لا تقع عبادةً لتصحّ وتجزي عن الأمر ، وهذا البيان يختصّ بالعبادات ولا يجري في غيرها.

وأمّا تحريم المعاملة فتارةً يراد به تحريم السبب المعامليّ الذي يمارسه المتعاملان ، وهو الإيجاب والقبول مثلاً. واخرى يراد به تحريم المسبّب ، أي التمليك الحاصل نتيجةً لذلك.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست