responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 259

بوصفه قيداً فيثبت بذلك أنّه دخيل في موضوع الحكم المراد جدّاً ، وعلى أساس ذلك قامت قاعدة احترازيّة القيود ، كما تقدّم. غير أنّ ذلك إنّما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم ، وانتفاء هذا الشخص الذي سيق الكلام لإبرازه بانتفاء الوصف ، لا انتفاء طبيعيّ الحكم ، وما نقصده بالمفهوم انتفاء الطبيعيّ.

الثاني : أنّه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل ولو بفردَين من الوجوب وبجعلَين لَما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة ؛ لأنّه لو لم يذكره وجاء الخطاب مطلقاً لَما أضرَّ بمقصوده ، وإذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد كان لغواً ، فيتعيّن ـ لصيانة كلام المولى عن اللغويّة ـ أن يفترض لذكر القيد فائدة ، وهي التنبيه على عدم شمول الحكم للفقير غير العادل ، فيثبت المفهوم.

وهذا البيان وإن كان متّجهاً ولكنّه إنّما يقتضي نفي الثبوت الكلّيِّ الشامل للحكم في حالات انتفاء الوصف ، ولا ينفي ثبوته في بعض الحالات مع انتفائه في حالاتٍ اخرى ، إذ يكون لذكر القيد عندئذٍ فائدة وهي التحرّز عن هذه الحالات الاخرى ؛ لأنّه لو لم يذكر لَشمل الخطاب كلّ حالات الانتفاء.

فالوصف إذن له مفهوم محدود ، ويدلّ على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على نحو السالبة الجزئية ، لا على نحو السالبة الكلّيّة.

وينبغي أن نلاحظ في هذا المجال أنّ الوصف : تارةً يذكر مع موصوفه فيقال مثلاً : «احترِم العالمَ الفقيه» ، واخرى يذكر مستقلاًّ فيقال : «احترِم الفقيه». والوجه الأوّل لإثبات المفهوم للوصف لو تمّ يجري في كلتا الحالتين ، وأمّا الوجه الثاني فيختصّ بالحالة الاولى ؛ لأنّ ذكر الوصف في الحالة الثانية لا يكون لغواً ـ على أيّ حالٍ ـ ما دام الموصوف غير مذكور.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست