responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 258

الشرط المسوق لتحقيق الموضوع :

يوجد في الجملة الشرطيّة «إن جاء زيد فأكرمه» حكمٌ وهو وجوب الإكرام ، وشرطٌ وهو المجيء ، وموضوعٌ ثابت في حالتي وجود الشرط وعدمه وهو زيد ، وفي هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعاً لما تقدّم من بحوث.

ولكنّنا أحياناً نجد أنّ الشرط يساوق وجود الموضوع ، ويعني تحقيقه على نحوٍ لا يكون في الجملة الشرطيّة موضوع محفوظ في حالتي وجود الشرط وعدمه ، كما في قولنا : «إذا رُزِقتَ ولداً فاختنه» ، وفي مثل ذلك لا مجال للمفهوم ؛ إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدلّ الجملة على نفي الحكم عنه ، ويسمّى الشرط في حالاتٍ من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقّق الموضوع.

مفهوم الوصف :

إذا قيّد متعلّق الحكم أو موضوعه بوصفٍ معيّنٍ كما في «أكرم الفقير العادل» فهل يدلّ التقييد بوصف العادل على المفهوم؟

قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليَين :

الأوّل : أنّه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معاً فهذا يعني أنّ العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجوب ، مع أنّ أخذ قيدٍ في الخطاب ظاهر عرفاً في أنّه دخيل في الحكم.

ويرد على ذلك : أنّ دلالة الخطاب على دخل القيد لا شكّ فيها ، ومردّها إلى ظهور حال المتكلّم في أنّ كلّ ما يبيّن بالكلام في مرحلة المدلول التصوّريّ فهو داخل في نطاق المراد الجدّيّ ، وحيث إنّ الوصف قد بيّن في مرحلة المدلول التصوّريّ

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست