responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 251

العموم

تعريف العموم :

الاستيعاب تارةً يثبت دون أن يكون مدلولاً للَّفظ ، واخرى يكون مدلولاً له ، فالأوّل كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لأفراده ، فإذا قيل : «أكرم العالم» اقتضى اسم الجنس استيعاب وجوب الإكرام لأفراد العالم ، إلاّأنّ هذا الاستيعاب ليس مدلولاً للَّفظ ، وإنّما الكلام يدلّ على نفي القيد ، ومن لوازم ذلك انحلال الحكم حينئذٍ في مرحلة التطبيق على جميع أفراد العالم.

والثاني هو العموم ، كما في قولنا : «كلُّ رجل» ، فإنّ «كلّ» هنا تدلّ بنفسها على الاستيعاب.

وبهذا ظهر أنّ أسماء العدد ـ كعشرة ـ رغم استيعابها لوحداتها ليست عموماً ؛ لأنّ هذا الاستيعاب صفة واقعيّة للعشرة ، فإنّ كلّ مركّبٍ يستوعب أجزاءه ، وليس مدلولاً عليه بنفس لفظ العشرة ، فحاله حال انقسام العشرة إلى متساويَين ، فكما أنّه صفة واقعيّة وليس داخلاً في مدلول اللفظ كذلك الاستيعاب.

أدوات العموم ونحو دلالتها :

لا شكّ في وجود أدواتٍ تدلّ على العموم بالوضع ، مثل كلمة «كلّ» و «جميع» ونحوهما من الألفاظ الخاصّة بإفادة الاستيعاب ، غير أنّ النقطة الجديرة بالبحث فيها وفي كلّ ما ثبت أنّه من أدوات العموم بالوضع هي : أنّ إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة ـ أي «عالم» مثلاً في قولنا «أكرم كلّ عالم» ـ هل

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست