responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 250

وانقسامه إلى العينيّ والكفائيّ ، فالأوّل هو طلب الشيء من المكلّف بعينه ، والثاني طلبه من أحد المكلّفين على سبيل البدل.

وبالإطلاق وقرينة الحكمة يمكن أن نُثبِت كون الطلب نفسيّاً تعيينيّاً عينيّاً.

ويقال في توضيح ذلك : إنّ الغيريّة تقتضي تقييد وجوب الشيء بما إذا وجب ذلك الغير ، والتخييريّة تقتضي تقييده بما إذا لم يؤتَ بالآخر ، والكفائيّة تقتضي تقييده بما إذا لم يأتِ الآخر بالفعل ، وكلّ هذه التقييدات تُنفى مع عدم القرينة عليها بقرينة الحكمة ، فيثبت المعنى المقابل لها.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست