responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 220

استحضار موضوع حكمه عند جعل ذلك الحكم.

وتصوّر المعنى : تارةً يكون باستحضاره مباشرةً ، واخرى باستحضار عنوانٍ منطبقٍ عليه وملاحظته بما هو حاكٍ عن ذلك المعنى. وهذا الشرط يتحقّق في ثلاث حالات :

الاولى : أن يتصوّر الواضع معنىً كلّيّاً كالإنسان ويضع اللفظ بإزائه ، ويُسمّى بالوضع العامِّ والموضوع له العامّ.

الثانية : أن يتصوّر الواضع معنىً جزئيّاً كزيدٍ ويضع اللفظ بإزائه ، ويسمّى بالوضع الخاصِّ والموضوع له الخاصّ.

الثالثة : أن يتصوّر الواضع عنواناًمشيراً إلى فرده ويضع اللفظ بإزاء الفرد الملحوظ من خلال ذلك العنوان المشير ، ويسمّى بالوضع العامِّ والموضوع له الخاصّ.

وهناك حالة رابعة لا يتوفّر فيها الشرط المذكور ويطلق عليها اسم الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ ، وهي : أن يتصوّر الفرد ويضع اللفظ لمعنىً جامع ، وهذا مستحيل ؛ لأنّ الفرد والخاصّ ليس عنواناً منطبقاً على ذلك المعنى الجامع ليكون مشيراً إليه ، فالمعنى الجامع في هذه الحالة لا يكون مستحضراً بنفسه ، ولا بعنوانٍ مشيرٍ إليه ومنطبقٍ عليه.

ومثال الحالة الاولى : أسماء الأجناس ، ومثال الحالة الثانية : الأعلام الشخصيّة ، وأمّا الحالة الثالثة فقد وقع الخلاف في جعل الحروف مثالاً لها ، وسيأتي الكلام عن ذلك في بحثٍ مقبِلٍ إن شاء الله تعالى.

توقّف الوضع على تصوّر اللفظ :

كما يتوقّف الوضع على تصوّر المعنى كذلك يتوقّف على تصوّر اللفظ : إمّا بنفسه فيُسَمّى الوضع «شخصيّاً» ، وإمّا بعنوانٍ مشيرٍ إليه فيسمّى الوضع «نوعيّاً».

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست