responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 219

التصديقيّتان الاولى والثانية فمنشؤهما الظهور الحاليّ والسياقيّ للكلام ، لا الوضع.

الوضع التعيينيّ والتعيّني :

وقد قسّم الوضع من ناحية سببه إلى تعيينيٍّ وتعيّني :

فقيل [١] : إنّ العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جعلٍ خاصٍّ فالوضع تعيينيّ ، وإن نشأت من كثرة الاستعمال بدرجةٍ توجب الالفة الكاملة بين اللفظ والمعنى فالوضع تعيّني.

ويلاحظ على هذا التقسيم : بأنّ الوضع إذا كان هو الاعتبار أو التعهّد فلا يمكن أن ينشأ عن كثرة الاستعمال مباشرةً ؛ لوضوح أنّ الاستعمال المتكرّر لا يولِّد بمجرّده اعتباراً ولا تعهّداً ، فلا بدّ من افتراض أنّ كثرة الاستعمال تكشف عن تكوّن هذا الاعتبار أو التعهّد ، فالفرق بين الوضعين في نوعيّة الكاشف عن الوضع.

وهذه الملاحظة لا ترد على ما ذكرناه في حقيقة الوضع من أنّه «القرن الأكيد» بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى ، فإنّ حالة القرن الأكيد تحصل بكثرة الاستعمال أيضاً ؛ لأنّها تؤدّي إلى تكرّر الاقتران بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى ، فيكون القرن بينهما أكيداً بهذا التكرّر إلى أن يبلغ إلى درجةٍ تجعل أحد التصوّرين صالحاً لتوليد التصوّر الآخر ، فيتمّ بذلك الوضع التعيّني.

توقّف الوضع على تصوّر المعنى :

ويشترط في كلّ وضعٍ يباشره الواضع : أن يتصوّر الواضع المعنى الذي يريد أن يضع اللفظ له ؛ لأنّ الوضع بمثابة الحكم على المعنى واللفظ ، وكلّ حاكمٍ لا بُدّ له من


[١] انظر كفاية الاصول : ٢٤

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست