responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 65

غير ذلك ؛ أو نفي [١] ماهيّتها وطبائعها ، مثل : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [٢] ، ونحوه [٣] ممّا كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرّد فقد ما يعتبر في الصحّة شطرا أو شرطا.

وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الاولى [٤] ونفي الصحّة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب [٥] في نفي مثل الصحّة أو الكمال ، خلاف الظاهر [٦] ، لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه [٧].

واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة [٨] ممكن المنع حتّى في مثل «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» [٩] ممّا يعلم أنّ المراد نفي الكمال ، بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضا بنحو من العناية [١٠] ، لا على الحقيقة ، وإلّا لما دلّ على المبالغة ، فافهم [١١].

[٤ ـ عدم تخطّي الشارع عن طريقة الواضعين]

رابعها : دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركّبات التامّة ـ كما هو قضيّة الحكمة الداعية إليه ـ ، والحاجة وإن دعت أحيانا إلى


[١] معطوف على قوله : «إثبات».

[٢] راجع مستدرك الوسائل ٤ : ١٥٨ ، الباب ١ من أبواب القراءة في الصّلاة ، الحديث ٥.

[٣] كقوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بطهور».

[٤] باعتبار ما ذكر فيها من الآثار الّتي لا يترتّب إلّا على الصحيح.

[٥] أي : لا النافية للجنس مع مدخولها.

[٦] خبر لقوله : «وإرادة».

[٧] يمكن أن يقال : ذكر الآثار المهمّة قرينة على إرادة الصحيح في الطائفة الاولى.

[٨] أي : نفي صفة الكمال. والكلمة في النسخة الأصليّة غير واضحة ، يحتمل أن يكون : «نفي الصحّة».

[٩] وسائل الشيعة ٣ : ٤٧٨ ، الباب ٢ من أبواب أحكام المسجد ، الحديث ١.

[١٠] أي : إدّعاء.

[١١] إشارة إلى أنّ الأخبار المثبتة للآثار وإن كانت ظاهرة في ذلك لمكان أصالة الحقيقة ، ولازم ذلك كون الموضوع له للأسماء هو الصحيح ، ضرورة اختصاص تلك الآثار به ، إلّا أنّه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفى ، لإجرائها العقلاء في إثبات المراد ، لا في أنّه على نحو الحقيقة لا المجاز ، فتأمّل جيّدا. منه ;.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست