اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 64
ولا منافاة بين دعوى ذلك وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات ، فإنّ المنافاة إنّما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا [١] مبيّنة بوجه [٢] ، وقد عرفت كونها مبيّنة بغير وجه [٣].
[٢ ـ صحّة السلب عن الفاسد]
ثانيها : صحّة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّة ، وإن صحّ الإطلاق عليه بالعناية [٤].
[٣ ـ الأخبار]
ثالثها : الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّيات ، مثل : «الصّلاة عمود الدين» [٥] أو «معراج المؤمن» [٦] و «الصوم جنّة من النار» [٧] ، إلى
ـ إلى الذهن ، وكلّ ما يتبادر من اللفظ إلى الذهن هو الموضوع له ، فالصحيح هو الموضوع له.
وأورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ بأنّ ما يتبادر من اللفظ أوّلا هو نفس المعنى الموضوع له ، وبعد تبادر نفس المعنى ينتقل الذهن إلى مصاديقه ثانيا لأجل انس الذهن ، وإلى الصحّة ثالثا بواسطة الارتكاز العقلائيّ ، فلا يتبادر من اللفظ الصحّة أوّلا حتّى يكون تبادر الصحيح علامة للحقيقة. مناهج الوصول ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣.
وأقول : بل في علاميّة التبادر نظر ، لما مرّ من عدم إمكان دفع الدور بما ذكره المحقّق الخراسانيّ ومن تبعه. ولو سلّم فلا يمكن تبادر الصحيح المحمول على القول بأنّ الجامع لم يكن أمرا واضحا ، بل هو أمر بسيط حقيقيّ ذاتيّ مقوليّ كما ذهب إليه المصنّف.