responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 607

ووضوح فسادها ، وظاهر ما حكي من الاتّفاق يدفعها.

قوله : (لنا أنّا نقطع أنّ السيّد ... الخ)

هذه عمدة أدلّة القائلين بوضعها للوجوب ، وهو استناد الى التبادر ، تقريره : أنّ السيّد إذا قال لعبده مع خلوّ المقام عن القرائن : «إفعل» فلم يفعل عدّ عاصيا وذمّه العقلاء على ترك الفعل ، وهو معنى الوجوب.

وقد يورد عليه بوجوه :

منها : أنّه لو تبادر منه الوجوب لزم انتقال الذهن من الأمر الى المنع من الترك وليس كذلك ، إذ قد لا يخطر الترك بالبال فضلا عن المنع عنه.

ويدفعه أنّ الوجوب معنى بسيط إجمالي يؤخذ فيه المنع من الترك عند التحليل العقلي ، فلا يلزم حينئذ تصوّر المنع من الترك عند تصوّر الوجوب إجمالا ، وذلك ظاهر من ملاحظة سائر المفاهيم الإجمالية المنحلّة عند التفصيل الى مفاهيم عديدة.

مضافا الى أنّ المنع من الترك ليس جزء من مفهوم الوجوب ولو عند التحليل بل هو من لوازمه حسب ما يأتي الإشارة اليه.

ومنها : المنع من خلوّ المقام الّذي يفهم منه ذلك عن القرينة ، إذ الغالب في العرف قيام القرائن الحالية أو المقالية على ذلك ، وقد أشار اليه المصنف ; بقوله : «لا يقال ...» الخ ويأتي الكلام في الجواب عنه.

ومنها : أنّ الفهم المذكور قد يكون من جهة إيجاب الشرع طاعة السيّد على العبد وإلزامه بامتثال أوامره ، أو من جهة قضاء العرف به ، ففرض وقوع الأمر من السيّد بالنسبة الى عبده قاض بذلك بملاحظة حكم الشرع أو العرف ، وأين ذلك من دلالة الصيغة بنفسها عليه.

ووهنه ظاهر ؛ فإنّ الشرع أو العرف إنّما أوجب على العبد الإتيان بما أوجبه مولاه لا غير ذلك ، وإيجابه في المقام فرع دلالة الأمر.

ومنها : أنّ العصيان بمعنى مخالفة الأمر لا يثبت كونه محرّما إلّا بعد دلالة الأمر

اسم الکتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست