responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 606

جماعة ، وهم لم يفصّلوا بين اللغة والشرع.

قوله : (وتوقّف في ذلك قوم فلم يدروا أنّها للوجوب أو الندب)

وقد حكي ذلك عن الأشعري والقاضي أبي بكر وبنى عليه الآمدي في الإحكام ، وحكاه عن الأشعري ومن تابعه كالقاضي أبي بكر والغزّالي ، إلّا أنّ ظاهر كلامه بملاحظة سابقه هو التوقّف بين الوجوب والندب والإرشاد.

وربما يعزى الى جماعة التوقّف بين كونها للوجوب أو الندب ، أولهما اشتراكا لفظيا ، أو للقدر الجامع بينهما ليكون مشتركا معنويا.

وعن البعض التوقّف بين الأخيرين ، وعن بعض آخر التوقّف بين الأحكام الخمسة ، فهي موضوعة لواحد من الأحكام لا نعلمه.

قوله : (وقيل : إنّها مشتركة بين ثلاثة أشياء)

قد حكي ذلك عن جماعة.

قوله : (وزعم قوم ... الخ)

قد حكاه الحاجبي والعضدي عن الشيعة ، ولا أصل له إذ هو غير معروف بينهم ولا منسوب الى أحد من فضلائهم ، فهو فرية عليهم ، أو كان مذهبا لبعض الشيعة من سائر فرقهم ممّن لا يعتدّ بقوله عندهم.

وقد عزى الآمدي في الإحكام الى الشيعة الاشتراك بين الوجوب والندب والإرشاد ، وهو أيضا غير معروف بين الأصحاب.

قوله : (وقيل : فيه أشياء اخر)

منها : القول بأنّها للإباحة خاصّة ، حكاه في الإحكام.

ومنها : القول بالاشتراك اللفظي بين الأحكام الخمسة.

ومنها : القول بالاشتراك بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد والتعجيز والتكوين.

ومنها : القول بالاشتراك بين الطلب والتهديد والتعجيز والإباحة ... الى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في كلماتهم ، ولا جدوى في التعرّض لها لندورها

اسم الکتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست