responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 280

قال المصنف انا اوافق الشيخ فى ان الصيغة وضعت لمطلق الطلب اى للطبيعة المهملة فكان كل من الاطلاق والتقييد العارضين للطبيعة بدال آخر لكن المراد من دال آخر على قول الشيخ هى مقدمات الحكمة اى يقيد الطلب بسبب مقدمات الحكمة بطلب المطلق اما المراد من دال آخر على مسلك المصنف هى القرينة الخاصة كما تقول اعتق رقبة مؤمنة كان تقييد الرقبة بالقرينة الخاصة.

الحاصل انه لا فرق فى كون الصيغة لمطلق الطلب اى للطبيعة المهملة عند المصنف وغيره.

فائدة الفرق بين مطلق الطلب وطلب المطلق ان مطلق الطلب هو اللابشرط المقسمى الذى يقع المقسم للطلب المطلق والمقيد والمراد من طلب المطلق هو قسم من مطلق الطلب.

قوله فافهم لعله اشارة الى ان كل من الاطلاق والتقييد وان كان بدال آخر غير الصيغة الّا انه يمكن احراز الاطلاق بالقرينة الحكمة ان تمت مقدماتها بخلاف التقييد فانه يحتاج الى قرينة خاصة قلنا آنفا ان المراد بدال آخر على مسلك الشيخ هى المقدمات الحكمة.

المعلق والمنجز

قوله : ومنها تقسيمه الى المعلق والمنجز الخ.

اى ينقسم الواجب الى المعلق والمنجز والقائل بهذا التقسيم هو صاحب الفصول فقط لذا قال المصنف قال فى الفصول انه ينقسم باعتبار آخر.

توضيحه اذا كانت فعلية الوجوب مقارنة زمانا لفعلية الواجب بمعنى ان يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب ويسمى هذا القسم الواجب المنجز كالصلاة بعد دخول وقتها فان وجوبها فعلى والواجب هو الصلاة فعلى ايضا.

واذا كانت فعلية الوجوب سابقة زمانا على فعلية الواجب فيتأخر زمان الواجب

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست