responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 279

قوله : واما الصيغة مع الشرط فهى حقيقة على كل حال الخ.

يعنى سواء ارجع الشرط الى الهيئة ام الى المادة توضيح المطلب هو انه بعد بيان حال اطلاق الواجب على الواجب المشروط من حيث الحقيقة والمجاز اى قد علم انه حقيقة على مذهب الشيخ الاعظم ومجاز على المختار بعلاقة الاول او المشارفة.

اذا عرفت حال الواجب فلا بد من معرفة حال الصيغة ايضا مع الشرط كقول القائل حج ان استطعت ويبحث ان هذا الاستعمال حقيقى او مجازى فنقول توضيحا لكلام المصنف ان الصيغة قد استعملت فى معناها حقيقة اما على مسلك الشيخ فلكون الطلب مستفاد من الصيغة غير مشروط بشىء واما على مسلك المشهور والمختار فلكون الطلب المستفاد من الصيغة وتقيده مستفادا من دال آخر كقوله ان استطعت فى المثال فالصيغة لم يستعمل الّا فى معناها وهو انشاء الوجوب.

كما هو الحال فيما اذا اريد منها المطلق المقابل المقيد الخ.

والمراد من قوله كما هو الحال الخ تنظير ارادة الطلب المطلق من الصيغة الذى هو بمعنى الارسال بارادة الطلب المقيد منها فى كون كل من الاطلاق والتقييد العارضين للطبيعة بدال يخصه وعدم لزوم المجاز اصلا وذلك لان الصيغة وضعت للطلب المقسمى المنقسم الى المطلق والمقيد.

فالاطلاق وتقيده خارجان عن المعنى الموضوع له وارادتهما منوطة بالقرينة فلو اريد احدهما بدون القرينة لزم المجاز اذ المفروض خروج الاطلاق والتقييد عن المعنى الموضوع له فاستعمال الصيغة فى طلب المرسل او المقيد بلا قرينه ودال آخر يكون مجازا.

بعبارة اخرى ان الصيغة اذا كانت مشروطة بالشرط تكون لمطلق الطلب والمراد من مطلق الطلب الطبيعة المهملة التى تقع مقسم للطلب المطلق والمقيد.

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست