responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 402

وانما الكلام (١) ومعركة الآراء فى جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد (٢) سواء كانا حقيقتين (٣) او حقيقة ومجازا (٤) او مجازيين (٥) وتوضيح الحال فى هذا المجال يقتضى رسم مقدمة لتنقيح محط هذا البحث بين الاعلام فنقول وبه التكلان (٦) ان مورد نزاع الاعلام حسب صراحة كلماتهم (٧)

______________________________________________________

المفهوم الكلى المنطبق على جميع المراتب كالانسان والشجر والحيوان والعدد من دون النظر الى مراتبها ولا افرادها ولا منطبقاتها فان كل فرد منها ايضا لعله كلى ينطبق على افراد فى الخارج لكن لا يراد ذلك حتى يلزم ان يكون غير متناهية بل القدر المشترك بين جميع الافراد والاصناف والانواع من هذا السنخ وهو متناه لا محاله.

(١) نموذج ١٤ فى ان استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد هل يجوز ام لا.

(٢) على نحو الاستقلال بنحو كان كل واحد من المعنيين او المعانى كما اذا لم يستعمل الا فيه.

(٣) كاستعمال العين فى العين الباكية والعين الجارية والقرء فى الحيض والطهر وهكذا.

(٤) كاستعمال لفظة الاسد فى الحيوان المفترس ورجل الشجاع معا.

(٥) كاستعمال لفظه الاسد فى الرجل الشجاع والهرة الشجاعة.

(٦) اما المقدمة فتتضح بما نشير اليه وهو ان المحتملات المتصورة من الاستقلال وجوه الأول ارادة استقلال ذات المعنى الملحوظ فى الذهن فى قبال عدم الاستقلال الذى هو بمعنى انضمامه مع الغير فيه ويكون المعنيان كل واحد منهما مورد لحاظ مستقل بان تعلق لحاظان على ملحوظين ومعنيين ، الثانى تعلق لحاظ واحد على مجموع المعنيين بان اراد استقلال ذات المعنى الملحوظ فى الذهن ولكن تعلق لحاظ واحد بالمجموع لعدم التلازم بين تعدد المعنى الملحوظ وتعدد اللحاظ فيمكن ان يكون المعنى الملحوظ مع كونه متعددا متعلقا للحاظ واحد كلحاظك نقاطا متعددة بلحاظ واحد متعلق بالمجموع ، الثالث ارادة الاستقلال حسب مرحلة ارادة الحكم او الاعراض الخارجية كما فى العام الافرادى فى قبال عدم استقلاله بحسبه كما فى العام المجموعى فاشار قدس‌سره الى هذه الوجوه.

(٧) قال فى الكفاية ج ١ ص ٥٤ انه قد اختلفوا فى جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد على سبيل الانفراد والاستقلال بان يراد منه كل واحد كما اذا لم يستعمل الا فيه ، وقال فى الفصول ص ٥٢ الرابع ان يستعمل فى كل واحد من المعنيين او المعانى على ان يكون كل واحد مرادا من اللفظ بانفراده كما اذا كرر اللفظ واريد بذلك.

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست