responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 401

.................................................................................................

______________________________________________________

التعهد كما عرفت عبارة عن تعهد الواضع فى نفسه بانه متى ما تكلم بلفظ مخصوص لا يريد منه الا تفهم معنى خاص ومن المعلوم انه لا يجتمع مع تعهده ثانيا بانه متى ما تكلم بذلك اللفظ الخاص لا يقصد إلّا تفهيم معنى آخر يباين الاول ضرورة ان معنى ذلك ليس إلّا النقض لما تعهده اولا إلّا ان يرفع يده عن الاول والالتزام من جديد انتهى وفيه اولا انه على التعهد معقول على ما نقله المحقق النّائينيّ من المؤرخ لانه تعهد شخصين وطائفتين من العرب لا ربط لاحدهما بالآخر ، وثانيا ان قول المورخ المزبور بعد اعتماد المحقق المزبور عليه يكون على وجه صحيح وعليه الاعتبار ايضا من كون لفظ واحد كيف يجعله للمعنيين او ازيد وكان جزيره العرب مشحونة بالاعراب ولكل طائفة وضع خاص يخصّه وثالثا ان الواضع عنده يكون كل شخص فلا مانع من طائفة واحدة ان يتعهد شخص لمعنى وشخص آخر نفس اللفظ ابراز المعنى آخر وكل منهما بيده الاعتبار من دون رفع اليد عن التعهد الآخر فليس من الامور المضادة حتى لشخص واحد فكيف بشخصين بعد ما كان فى مقام الاستعمال كما اعترف هو ايضا من لزوم نصب قرينة على إرادة تفهيم احدهما بالخصوص كما لا يخفى وان شئت قلت فرق بين الوضع والاستعمال فانه لا يمكن استعمال اللفظ فى المعنيين فرضا لكن يمكن جعله لهما اى ايجاد الاستعداد فيه بحيث يمكن ان يستعمل ويراد به احدهما ولو كان ذلك فى الذهن فوق الذهن على ما مر فالتعهد الفعلى من ما اراد لمعنيين بتعدد الدال والمدلول كما ان ما ذكره فى المناقشة على صاحب الكفاية بان المعانى الكلية متناهية قال فى المحاضرات ج ١ ص ٢٠٠ ان اراد بكليات المعانى المفاهيم العامه كمفهوم الشى والممكن والامر فما افاده وان كان صحيحا فإنها متناهية إلّا ان جميع الالفاظ لم توضع بازائها يقينا ضرورة انه لا يمكن تفهيم جميع المعانى والاغراض التى تتعلق الحاجة بإبرازها بواسطة الالفاظ الموضوعة بازائها لو لم تكن لا نفسها اسامى خاصه يقع التفهيم والتفهم بها فى مقام الحاجة بل ان ذلك مستحيل عادة ، وان اراد بها المراتب النازلة منها كالانسان والحيوان والشجر والحجر وما شاكل ذلك فيرده انها غير متناهية باعتبار أجزائها من الجنس والفصل وعوارضها من اللازمة والمفارقة المتصورة لها وهكذا تذهب الى غير النهاية بل يكفى لعدم تناهى هذه المعانى نفس مراتب الاعداد فانك عرفت ان مراتبها تبلغ الى حد لا نهاية له وكل مرتبه منها معنى كلى لها افراد وحصص فى الخارج والواقع مثلا العشرة مرتبه منها والحادى عشر مرتبه اخرى والثانية عشر مرتبه ثالثه وهكذا ولكل واحدة منها فى الخارج افراد تنطبق عليها انطباق الطبيعى على افراده والكلى على مصاديقه انتهى وفيه ان مراده قدس‌سره هو الثانى من المعانى الكلية لكن

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست