responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 275

الحمل (١) اذ ظاهرهم (٢) ادخال مثل هذه الدلالة فى المنطوقية فراجع الفصول فى باب المفاهيم (٣) ترى صدق ما حكيناه والله العالم.

______________________________________________________

(١) فيخرج عن المنطوق.

(٢) اى مع ان ظاهرهم كونها من الدلالة المنطوقية.

(٣) ذكر فى الفصول ص ١٤٧ قسموا المنطوق الى صريح غير صريح الى ان قال والثانى هو المدلول عليه بدلالة الإشارة كدلالة الآيتين على اقل الحمل فان إحداهما مسوقة لبيان حق الوالدة والاخرى لبيان اكثر مدة الفصال ويلزم منهما تعيين اقل الحمل انتهى نموذج ٧ ذكر فى الكفاية وغيرها هل وضعت الالفاظ لنفس المعانى التى لم تقيد بنحو من انحاء الإرادة التى تتعلق بها حين الاستعمال او انها وضعت للمعانى المتقيدة بنحو من انحاء الإرادة سواء كان التقيد داخلا والقيد خارجا ام كان كلاهما خارجين بان يكون الموضوع له هى الحصة التى يوجبها اقتران المعنى بالارادة سواء كانت الارادة ارادة استعمالية وهى ارادة استعمال اللفظ فى المعنى وارادة افنائه فى مطابقه ام ارادة تفهيمية وهى ارادة تفهيم المعنى الذى استعمل اللفظ فيه للمخاطب ام ارادة جديه وهى ارادة المعنى الذى استعمل اللفظ فيه جدا وحقيقة سواء كان فى مقام الاخبار به او عنه ام فى مقام الانشاء باى نحو كان انشائه قال فى الكفاية ج ١ ص ٢٢ لا ريب فى كون الالفاظ موضوعة بازاء معانيها من حيث هى لا من حيث مرادة للافظها الخ وتبعه المحققين كل ذلك تبعا للفصول واستدل لذلك فى الكفاية بوجوه الوجه الاول قال لما عرفت بما لا مزيد عليه من ان قصد المعنى علىّ انحائه من مقوّمات الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه هذا الخ لما تقدم من تعدد اللحاظ وعدم الانطباق على الخارج ولا يرد اشكال التفكيك بين الاسم والحرف لعدم اختصاص الدعوى فى المقام بنوع دون نوع هذا لو اريد انه موضوع للمراد الذهنى بما هو كذلك ولو اريد انه موضوع للمعنى الواقعى الذى له مطابق ذهنى لم يرد عليه اشكال عدم الانطباق على الخارج لجواز انطباق المعنى المذكور على الخارج اذا كان له مطابق فى الذهن هذا كله لو كان المراد من الارادة المتوهم اخذها فى الموضوع له الارادة الاستعمالية التى هى لحاظ المعنى فانيا فيه اللفظ كما هو مقتضى الجمود على ظاهر تحرير محل النزاع ولو اريد من الإرادة تفهيم ارادة المعنى التى هى علة الاستعمال يرد عليه نظير الاشكال الاول اعنى لزوم تعدد الإرادة لو اريد استعماله فيما وضع له ، مضافا الى ان ارادة تفهيم المعنى علة للوضع للمعنى نفسه فلو وضع المعنى المقيد بالإرادة لزم انفكاك المعلول عن علّته قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢٤ ان الارادة الاستعمالية بالدقّة إرادة ايجاد المعنى باللفظ بالعرض والارادة التفهيمية

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست