responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 112

مقالة (١) قد يقسم (٢) الوضع الى شخصى كوضع الجوامد او قانونى كما فى

______________________________________________________

آن واحد لم نسلم استلزامه الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالى فان هذا اللازم مبتن على مذهب المشهور فى مسألة الاستعمال حيث انهم يرون الفاظ فى مرحلة الاستعمال آليات واما على مذهب الصحيح من ان حال الالفاظ حال المعانى فى مقام الاستعمال فكما ان المعانى ملحوظة استقلالا فكذلك الالفاظ ومن هنا يلتفت المتكلم الى خصوصيات الالفاظ الصادرة منه من كونها لغة عربية او فارسية او غير ذلك فلا يلزم من الجمع بين الوضع والاستعمال الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالى انتهى وفيه قد عرفت فساده وان الالفاظ يلاحظ فانيا فى المعنى كما لا يخفى وان ما به ينظر لا فيه ينظر كما هو واضح. وقال استادنا البجنوردي فى المنتهى ، ج ١ ، ص ٤٦ ، انه على تقدير صحة مثل هذا القسم من الوضع التعيينى يكون هذا الاستعمال حقيقة لا انه لا حقيقة ولا مجاز تأخر الوضع عن الاستعمال رتبى وإلّا فهما فى زمان واحد كما هو الشأن فى باب العلة والمعلول فالاستعمال يقع فى زمان وجود الارتباط والعلاقة بين اللفظ والمعنى وبمثل هذا البيان صححنا احدى المقدمات المهمة فى باب الترتب الخ ونعم ما قال الاستاد واما ذكره صاحب الكفاية من نصب القرينة للدلالة على ذلك لا على ارادة المعنى ففيه ان القرينة فى المجاز ايضا لا تكون حاكية عن المعنى ولا دالة عليه بل الحاكى عنه والدال عليه هو نفس اللفظ غايته ان القرينة تدل على ان اللفظ قد اريد منه ذلك المعنى المجازى لا الآخر الحقيقى وليست هى بنفسها مما تدل على المعنى وتحكى عنه ـ فالاولى فى مقام الفرق بين القرينتين ان يقال ان القرينة فى سائر المقامات تدل على ان اللفظ قد استعمل فى غير ما وضع له تجوزا وفى المقام تدل على استعماله فيه بقصد حصول الوضع به لا تجوزا.

(١) نموذج ٢ وهو الامر السابع فى اقسام الوضع باعتبار الموضوع.

(٢) ينقسم الوضع باعتبار الموضوع الى الشخصى والقانونى ـ اما الشخصى وهو وضع اللفظ بمادته وهيئته معا لمعنى ما كوضع الجوامد سواء كان اعلاما كوضع لفظ زيد لشخص مخصوص ام كان اسماء الاجناس كرجل موضوع لجنس الرجل قال عليه‌السلام الزكاة على تسعة اشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم والذهب والفضة ـ وسائل ، باب ٨ ، من ابواب ما تجب فيه الزكاة فالحنطة ونحوها من اسماء الاجناس موضوعا ملفوفا وعليه فلو ورد قيد انما يرجع الى الموضوع ولا هيئة له مستقلا حتى نتكلم فى رجوعه اليها ويكون الوجوب مقيدا ـ فالوضع الشخصى هو وضع واحد حقيقة وذاتا غير قابل للانحلال اصلا متعلق بالمادة الملفوفة. ـ واما الوضع القانونى والنوعى هو وضع احد

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست