responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 94

يلزم حينئذ اخذ ما لا يتأتى إلّا من قبل الامر في متعلقه فان ذلك يلزم لو اخذ فى المسمى المتعلق للامر. وأما على ما عرفت من انها معتبرة بنحو التوأمية الموجبة لتضييق دائرة الاجزاء فعليه لا محذور من اعتبار جميع الشرائط عند القائل بالصحيح إلّا ان ظاهر القوم عدم اعتبار الشرائط المتأخرة عن الامر التي يمكن ان يتعلق الامر بها فى معنى الصحة وان مثل ذلك خارج عن حريم النزاع لاتفاقهم على ان مثل تلك الشروط تجعل من العناوين الطارئة الحاصلة بعد تحقق المسميات ضرورة تحقق الصلاة مع مزاحمتها بالضد الاهم وتحقق الصيام في يوم العيد مع كونه منهيا عنه ولو فرض اعتبار عدم المزاحمة بالضد الاهم في مفهوم الصلاة وعدم كونه منهيا عنه في مفهوم الصوم لزم عدم تحقق الصلاة في فرض المزاحمة والصيام في فرض الحرمة وهكذا بالنسبة الى الشرائط المنتزعة من مقام الامتثال التي لا يعقل اخذها في متعلق الامر كقصد التقرب والامتثال وامثالهما فان مثل هذه الامور لم تؤخذ فى المسمى فلذا خرجت عن حريم النزاع فهي غير معتبرة على القولين وان امكن اعتبارها بنحو التوأمية لا القيدية. وبالجملة كلما لا يوجب انتفاءه انتفاء العنوان المأخوذ فى حيز الخطاب كالامور المتأخرة عن الامر مثل عدم المزاحمة للضد الاهم وعدم تعلق النهي وقصد الامتثال وأمثال ذلك مما لا يوجب انتفائها انتفاء العبادة فهي ليست دخيلة حينئذ بالمسمى وتخرج عن حريم النزاع وأما ما يوجب انتفاؤه انتفاء العنوان المأخوذ في حيز الخطاب كالامور المعتبرة قبل تعلق الامر كالطهور والتستر فهي داخلة في حريم النزاع فتعتبر فى المسمى بنحو التقييد على الصحيح اذ حالها عنده حال الاجزاء من غير فرق بينها ولا تعتبر فيه على القول بالاعم كما لا يخفى.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست