responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 93

وافيا بالغرض ، والفساد منتزع من عدم وفاء المأتي بالغرض ومن الواضح انه متأخر عن نفس الشيء المأتي فكيف يؤخذ فيه فمن ذلك يظهر انه ليس المراد من الصحة والفساد مفهومهما ولا مصداقهما وانما المراد ملزومهما وهو الاجزاء والشرائط ، فمعنى الصحيح تام الاجزاء والشرائط ، والفاسد ما لم يكن تام الاجزاء والشرائط وقد يطلق عليه الناقص والمعيب فالصحة عند الجميع بمعنى واحد وهي التمامية ، والاختلاف في تعريفها ليس الاختلاف فى معناها ، وانما الاختلاف في ما يترتب عليها من الاثر المقصود كما أن الاختلاف في تفسيرها بين المتكلم بموافقة الشريعة وبين الفقيه بسقوط القضاء والاعادة ليس راجعا الى المعنى وانما هو بالمهم من لوازمه نعم وقع النزاع فى التمامية هل هو تام الاجزاء دون الشرائط او الاجزاء والشرائط التي اخذت في رتبة سابقة على الامر كالطهارة والتستر والاستقبال ونحوها أو الاجزاء والشرائط مطلقا ولو كانت برتبة متأخرة الممكن تعلق الامر بها كاشتراط عدم المزاحمة للضد أو عدم تعلق النهي به أو الاجزاء والشرائط مطلقا ولو جاءت من قبل الامر التي لا يعقل اخذها في متعلقه كقصد التقرب وقصد امتثال الامر اقوال قيل بالاول لتقدم الاجزاء رتبة على الشرائط تقدم المقتضي على الشرط على ان الشرطية منتزعة من تقييد المسمى بالشرط ولازم ذلك تقدم المسمى عليه مضافا الى ان بعض الشرائط غير قصدية كالطهارة من الخبث فيلزم تركب الصلاة من أمور قصدية وغيرها وهو باطل ولكن لا يخفى ان ذلك لا يمنع من اعتبار الاجزاء مقترنة بالشرائط بنحو تؤخذ توأما معها فلا اطلاق للاجزاء حينئذ كما انها لا تقيد بالشرائط ولو انتفى المسمى بانتفاء بعضها كالطهور والقبلة بل يمكن اعتبارها على هذا النحو بالنسبة الى جميع الشرائط ولو جاءت من قبل الامر ولا

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست