responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 60

ومما ذكرنا ظهر لك بطلان القول الأول إذ حقيقة الاشارة الى أمر ما معنى ربطي كالمعاني الحرفية لا يتحقق إلّا بطرفين.

وحينئذ لا يمكن أخذها فى المعنى الموضوع له لعدم صلاحيته لأن يقع مسندا او مسندا اليه فصلوحه لذلك يستكشف منه عدم كونه من المعاني الحرفية. نعم مقترن به بنحو لا يكون التقييد داخلا بل يوجب ضيق الموضوع على أنه يتبادر من لفظة ذا المفرد المذكر ولو صدرت من نائم او ساهي ولو كانت الاشارة الحقيقية دخيلة لما حصل ذلك للسامع ، ومن ذلك يظهر بطلان القول الثاني فانه لا مانع من أن يكون اسم الاشارة لمعنى مبهم قد تضيق وتخصص بالاشارة الواقعية التي هي عبارة عن توجه النفس الى المشار اليه بأن يخرج التقيد عن المعنى الموضوع له فلا تكون الاشارة الخاصة الحاصلة بآلة من آلاتها دخيلة في المعنى كما ان القول الثالث مبني على كون الموضوع عاما والموضوع له خاص وقد عرفت منا امتناعه إذ العام من حيث هو عام لا يكون مرآة للخصوصية هذا كله في اسماء الاشارة

واما الضمائر فقد قيل انها موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص أي لخصوص الخطاب والغيبة والتكلم وقيل أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام وخصوصية الغيبة والتكلم والخطاب جاءت من قبل الاستعمال والتحقيق انها موضوعة لمعان مبهمة مقترنة بالخطاب او الغيبة أو التكلم كما أن حال الموصولات أيضا كذلك لأنها موضوعة لمعان مبهمة مقترنة بصلتها.

ثم ان الابهام فى أسماء الاشارة واسماء الموصول غير الإبهام فى اسماء الأجناس فان الابهام في اسماء الاجناس إبهام صرف بخلاف بقية المبهمات فانها معان مبهمة من جميع الخصوصيات إلا من ناحية الخصوصية التي تقترن بها فيحصل بها التمييز كالإشارة فى اسم الاشارة والصلة في اسم الموصول والتكلم والخطاب في

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست