responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 59

جميع هذه الاستعمالات مجازا بلا حقيقة وهو واضح الفساد ولكن لا يخفى أن ما ذكره الأستاذ من خروج الاشارة والتخاطب عن المعنى الموضوع له وجعله عاما مبني على ما ذكرنا من أن المعنى الموضوع له ذات مهملة لا مطلقة ولا مقيدة بل هي توأم مع القيد وعموم الموضوع له بالنحو الذي ذكرناه من تصور جهة عامة مبهمة لا يمكن انفكاكها عن الخصوصيات ويكون تعريتها عين تحليتها وبذلك تكون من متحد المعنى وتتصف بالكلية بهذا المعنى لا بمعنى الانطباق على كثيرين ومع الغض عن ذلك فيرد عليه أن اسماء الاشارة حينئذ تكون قد وضعت لأمرين للمعنى المشار اليه ولايجاد الإشارة ، مثلا ذا وضعت الدلالة على المفرد المذكر ولايجاد الإشارة فيلزم من استعمالها فى المعنى اجتماع لحاظين متباينين في ملحوظ واحد وهو باطل والذي يدل على ما ذكرناه أن الموضوع له في أسماء الاشارة هي تلك الجهة الجامعة بين تلك الحصص وخصوصياتها ليست داخلة فى المعنى الموضوع له دلالتها عليها التزاما فان من اطلاق اسم الاشارة ينتقل السامع عند تصوره لمعناه الى الاشارة الخارجية ومن الواضح خروج الاشارة الخارجية عن المعنى الموضوع له اللفظ والدلالة عليها تكون التزامية كدلالة لفظ العمى على البصر مع خروج البصر عن العمى قيدا او تقييدا على أنا لو أخذنا الاشارة الواقعية في الموضوع له بأن يكون التقييد داخلا فحينئذ تكون لفظة ذا مثلا موضوعة للمعنى الاسمي والحرفى وقد دل عليهما بدلالة واحدة وهذا شيء لم يعهد فى القواعد العربية مضافا الى عدم صحة استعمال اسم الاشارة في مقام الهزل والسخرية مع انه لا اشكال فى صحة استعمالها فى تلك الموارد على نحو الحقيقة وبالجملة ان المعنى الموضوع له لفظ الاشارة هي الحصة المبهمة وتكون الاشارة موجبة لتخصص الذات المبهمة وما به يكون التخصص خارج عن الموضوع له.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست