responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 5

فان ذلك العنوان أي فعل المكلف ليس له دخل فى عروض الأحكام وان الذي له الدخل هو جعل الشارع. نعم اذا قلنا انها ليست مجعولات شرعية بل الشارع كشف عما هو الواقع فتكون من قبيل الأول اي كون العنوان ذا مدخلية في نفس العروض ، فهذا القسم بكلا قسمية لا اشكال في كونه ذاتيا لكون نسبة العرض الى الموضوع نسبة حقيقية ، وأما اذا لم يكن كذلك فان كان اعم او أخص أو مباينا فغريب وان كان مساويا فذاتي على خلاف فيه ، وأما الثاني وهو ما اذا كان جزء الموضوع كعروض الوجوب على الصلاة فانها مركبة من الفعل مع الموالاة ، فالوجوب عارض على الفعل الذي هو جزء من الموضوع فحينئذ لا يخلو اما ان يكون عروض الوجوب على الفعل عروضا استقلاليا فيكون عروضه عليه مجازا إذ من حقه ان ينسب الى الفعل مع الموالاة فنسبته الى الفعل وحده نسبة الى غير ما هو له فتكون النسبة مجازية فيعد من الاعراض الغريبة واما ان يكون عروضه على الفعل عروضا ضمنيا باعتبار أن عروضه على الصلاة يكون منبسطا على جميع اجزائها فلكل جزء حصة من الوجوب فيعد عرضا ذاتيا إذ على هذا الوجه ينسب الى ما هو له إلا انه لا يعد مثل هذا عرضا ذاتيا لاعتبار الاستقلال في العرض الذاتي فمن هذا يظهر لك ان العرض الذاتي يشترط فيه شيئان الاستقلال في العروض والانتساب الحقيقي فلا يكفي أحدهما دون الآخر ، ثم ان المشهور عرفوا الذاتي بانه ما يعرض للشيء لذاته أو لما يساويه فبقولهم لما يساويه أخرجوا ما كان بواسطة أمر أعم أو أخص او مباين فاشكل عليهم صاحب الفصول حيث قال ما لفظه :

(المراد بالعرض الذاتي ما يعرض الشيء لذاته أي لا بواسطة في العروض سواء احتاج الى واسطة فى الثبوت ولو إلى مباين أعم أولا أما الأول فكالاحكام

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست