responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 4

العرض على موضوعه بحسب الأمر والواقع كالحمى العارضة على الانسان بواسطة اختلال المزاج أو في الاثبات كما اذا كانت الواسطة علة للعلم بعروض العرض على موضوعه كالاقيسة المؤدية الى حصول العلم بالنتيجة وعليه فيشكل على اهل الميزان من ان الوسائط المذكورة ان كانت واسطة في العروض فكلها غريبة حينئذ لكونها بالعرض والمجاز وان كانت واسطة في الثبوت فكلها ذاتية حتى في الأمر المباين.

توضيح ذلك هو ان نسبة المحمول الى الموضوع على قسمين قسم يكون نسبته اليه حقيقية بان ينسب الى الشيء ما من حقه أن ينسب اليه كنسبة الانبات الى الله تعالى في قوله انبت الله البقل وقسم آخر تكون النسبة اليه مجازيه كنسبة الانبات الى الربيع في قولك انبت الربيع البقل ، فالعرض الغريب داخل في هذا القسم بجميع أقسامه ، واما القسم الأول فلا يخلو ان يكون الموضوع فيه اما تمام الموضوع للمحمول أو جزئه ، اما الأول فكعروض القول المفرد على الكلمة فان الكلمة بما هي تمام الموضوع للقول المفرد ، وهذا القسم لا يخلو اما ان يكون زيادة على كونه موضوعا يكون علة تامة كعروض الاحتياج على الممكن فان الممكن زيادة على كونه تمام الموضوع هو علة تامة له ، واما ان لا يكون علة تامة بل علة نسبة المحمول للموضوع هو شيء آخر كعروض الفاعلية على الكلمة فان عنوان الكلمة ليس لها دخل في عروض الفاعلية عليها بل بواسطة جعل الجاعل ، كما ان عروض الاحكام على فعل المكلف اذا كان تمام الموضوع بناء على أن الاحكام مجعولات للشارع


على الماء بواسطة النار فانها عرض غريب على رأي أهل الميزان لكون الواسطة مباينة وذاتية على رأيه لكون النار من الوساطة الثبوتية وهناك فروق أخر ذكرناها في حاشيتنا على الكفاية.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست